أخرى غير الصلاة في
الوقت ويبقى تيممه إلى ما بعد الدخول فيصلي به ، كما أن الأمر كذلك بالنسبة
إلى الوضوء إذا أمكنه قبل الوقت وعلم بعدم تمكنه بعده فيتوضأ على الأحوط
لغاية أخرى [١٣٨٢]
أو للكون على الطهارة.
[
١١٧١ ] مسألة ٣٣ : يجب التيمم لمسّ
كتابة القرآن إن وجب ، كما أنه يستحب إذا كان مستحباً ، ولكن لا يشرع إذا
كان مباحاً نعم له أن يتيمم لغاية أخرى ثم يمسح المسح المباح.
[
١١٧٢ ] مسألة ٣٤ : إذا وصل شعر الرأس
إلى الجبهة فإن كان زائداً على المتعارف وجب رفعه للتيمم ومسح البشرة ، وإن كان على المتعارف لا يبعد [١٣٨٣] كفاية مسح ظاهره عن البشرة ، والأحوط مسح كليهما.
[
١١٧٣ ] مسألة ٣٥ : إذا شك في وجود
حاجب [١٣٨٤]
في بعض مواضع التيمم حاله حال الوضوء والغسل في وجوب الفحص حتى يحصل اليقين أو الظن بالعدم.
[
١١٧٤ ] مسألة ٣٦ : في الموارد التي
يجب عليه التيمم بدلاً عن الغسل وعن الوضوء كالحائض والنفساء وماسّ الميت الأحوط تيمم ثالث [١٣٨٥]
بقصد الاستباحة من غير نظر إلى بدليته عن الوضوء أو الغسل بأن يكون بدلاً
عنهما ، لاحتمال كون المطلوب تيماً واحداً من باب التداخل ، ولو عين أحدهما
في التيمم الأول وقصد بالثاني ما في الذمة أغنى عن الثالث.
[١٣٨٢] ( فيتوضأ على
الاحوط لغاية اخرى ) : لا ملزم لذلك بل يجوز الاتيان به لاجل الصلاة في الوقت ايضاً.