responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 410

[ ١١٦٧ ] مسألة ٢٩ : لا يجوز الاستئجار [١٣٧٨] لصلاة الميت ممن وظيفته التيمم مع وجود من يقدر على الوضوء ، بل لو استأجر من كان قادراً ثم عجز عنه يشكل جواز الإِتيان بالعمل المستأجر عليه مع التيمم ، فعليه التأخير إلى التمكن مع سعة الوقت ، بل مع ضيقه أيضاً يشكل كفايته فلا يترك مراعاة الاحتياط.

[ ١١٦٨ ] مسألة ٣٠ : المجنب المتيمم إذا وجد الماء في المسجد وتوقف غسله على دخوله والمكث فيه لا يبطل تيممه بالنسبة إلى حرمة المكث ، وإن بطل [١٣٧٩] بالنسبة إلى الغايات الأخر ، فلا يجوز له قراءة العزائم ولا مس كتابة القرآن ، كما أنه لو كان جنباً وكان الماء منحصراً في المسجد ولم يمكن أخذه إلا بالمكث وجب أن يتيمم للدخول والأخذ كما مر سابقاً ، ولا يستباح له بهذا التيمم إلا المكث ، فلا يجوز له المس وقراءة العزائم.

[ ١١٦٩ ] مسألة ٣١ : قد مر سابقاً أنه لو كان عنده من الماء ما يكفي لأحد الأمرين من رفع الخبث عن ثوبه أو بدنه ورفع الحدث قدّم رفع الخبث وتيمم للحدث ، لكن هذا إذا لم يمكن صرف الماء في الغسل أو الوضوء وجمع الغسالة في إناء نظيف لرفع الخبث ، وإلا تعين ذلك [١٣٨٠] ، وكذا الحال في مسألة اجتماع الجنب والميت والمحدث بالأصغر ، بل في سائر الدورانات.

[ ١١٧٠ ] مسألة ٣٢ : إذا علم قبل الوقت أنه لو أخر التيمم إلى ما بعد دخوله لا يتمكن من تحصيل ما يتيمم به فالأحوط [١٣٨١] أن يتيمم قبل الوقت لغاية


[١٣٧٨] ( لا يجوز الاستئجار ) : مع الايصاء به بل مطلقاً على الاحوط.

[١٣٧٩] ( وان بطل ) : الاظهر عدم البطلان كما تقدم ومنه يظهر الحال فيما بعده.

[١٣٨٠] ( والا تعين ذلك ) : ومثله ما لو تمكن من الاكتفاء فيهما بمسمى الغسل الحاصل باستيلاء ، الماء على تمام البشرة ـ ولو باعانة اليد ـ من دون غسالة تنفصل عنها ولو كانت قطرة واحدة.

[١٣٨١] ( فالاحوط أن يتيمم ) : بل الاقوى ، نعم كونه لغاية اخرى احوط كما مر في المسألة (١).

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست