[
١١٦٧ ] مسألة ٢٩ : لا يجوز الاستئجار [١٣٧٨]
لصلاة الميت ممن
وظيفته التيمم مع وجود من يقدر على الوضوء ، بل لو استأجر من كان قادراً ثم
عجز عنه يشكل جواز الإِتيان بالعمل المستأجر عليه مع التيمم ، فعليه
التأخير إلى التمكن مع سعة الوقت ، بل مع ضيقه أيضاً يشكل كفايته فلا يترك
مراعاة الاحتياط.
[
١١٦٨ ] مسألة ٣٠ : المجنب المتيمم إذا
وجد الماء في المسجد وتوقف غسله على دخوله والمكث فيه لا يبطل تيممه بالنسبة إلى حرمة المكث ، وإن بطل [١٣٧٩]
بالنسبة إلى الغايات الأخر ، فلا يجوز له قراءة العزائم ولا مس كتابة
القرآن ، كما أنه لو كان جنباً وكان الماء منحصراً في المسجد ولم يمكن أخذه
إلا بالمكث وجب أن يتيمم للدخول والأخذ كما مر سابقاً ، ولا يستباح له
بهذا التيمم إلا المكث ، فلا يجوز له المس وقراءة العزائم.
[
١١٦٩ ] مسألة ٣١ : قد مر سابقاً أنه
لو كان عنده من الماء ما يكفي لأحد الأمرين من رفع الخبث عن ثوبه أو بدنه
ورفع الحدث قدّم رفع الخبث وتيمم للحدث ، لكن هذا إذا لم يمكن صرف الماء في
الغسل أو الوضوء وجمع الغسالة في إناء نظيف لرفع الخبث ، وإلا تعين ذلك [١٣٨٠] ، وكذا الحال في
مسألة اجتماع الجنب والميت والمحدث بالأصغر ، بل في سائر الدورانات.
[
١١٧٠ ] مسألة ٣٢ : إذا علم قبل الوقت
أنه لو أخر التيمم إلى ما بعد دخوله لا يتمكن من تحصيل ما يتيمم به فالأحوط [١٣٨١]
أن يتيمم قبل الوقت لغاية
[١٣٧٨] ( لا يجوز
الاستئجار ) : مع الايصاء به بل مطلقاً على الاحوط.
[١٣٧٩] ( وان بطل )
: الاظهر عدم البطلان كما تقدم ومنه يظهر الحال فيما بعده.
[١٣٨٠] ( والا تعين
ذلك ) : ومثله ما لو تمكن من الاكتفاء فيهما بمسمى الغسل الحاصل باستيلاء ،
الماء على تمام البشرة ـ ولو باعانة اليد ـ من دون غسالة تنفصل عنها
ولو كانت قطرة واحدة.
[١٣٨١] ( فالاحوط أن
يتيمم ) : بل الاقوى ، نعم كونه لغاية اخرى احوط كما مر في المسألة (١).