ماء البئر النابع بمنزلة الجاري لا ينجس
إلا بالتغير ، سواء كان بقدر الكر أو أقل ، وإذا تغير ثم زال تغيره من قبل نفسه طهر [٥٥] ، لأن له مادة ، ونزح المقدرات في صورة عدم التغير مستحب [٥٦]
، وأما إذا لم يكن له مادة نابعة فيعتبر في عدم تنجسه الكرية وإن سمي بئراً ، كالآبار التي يجتمع فيها ماء المطر ولا نبع لها.
[
١٢٤ ] مسألة ١ : ماء البئر المتصل
بالمادة إذا تنجس بالتغير فطهره بزواله ولو من قبل نفسه ، فضلاً عن نزول المطر عليه أو نزحه حتى يزول ، ولا يعتبر خروج ماء [٥٧]
من المادة في ذلك.
[
١٢٥ ] مسألة ٢ : الماء الراكد النجس
كراً كان أو قليلاً يطهر بالاتصالِ بكر طاهر أو بالجاري أو النابع الغير الجاري [٥٨]
وإن لم يحصل الامتزاج [٥٩]
على الأقوى ، وكذا بنزول المطر.
[
١٢٦ ] مسألة ٣ : لا فرق بين أنحاء
الاتصال في حصول التطهير ، فيطهر بمجرده وإن كان الكر المطهر مثلاً أعلى
والنجس أسفل ، وعلى هذا فإذا ألقي الكر لا يلزم نزول جميعه ، فلو اتصل ثم
انقطع كفى ، نعم إذا كان الكر الطاهر أسفل والماء النجس يجري عليه من فوق
لا يطهر الفوقاني بهذا الاتصال.