responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 41

فصل

[ في ماء البئر و ... ]

ماء البئر النابع بمنزلة الجاري لا ينجس إلا بالتغير ، سواء كان بقدر الكر أو أقل ، وإذا تغير ثم زال تغيره من قبل نفسه طهر [٥٥] ، لأن له مادة ، ونزح المقدرات في صورة عدم التغير مستحب [٥٦] ، وأما إذا لم يكن له مادة نابعة فيعتبر في عدم تنجسه الكرية وإن سمي بئراً ، كالآبار التي يجتمع فيها ماء المطر ولا نبع لها.

[ ١٢٤ ] مسألة ١ : ماء البئر المتصل بالمادة إذا تنجس بالتغير فطهره بزواله ولو من قبل نفسه ، فضلاً عن نزول المطر عليه أو نزحه حتى يزول ، ولا يعتبر خروج ماء [٥٧] من المادة في ذلك.

[ ١٢٥ ] مسألة ٢ : الماء الراكد النجس كراً كان أو قليلاً يطهر بالاتصالِ بكر طاهر أو بالجاري أو النابع الغير الجاري [٥٨] وإن لم يحصل الامتزاج [٥٩] على الأقوى ، وكذا بنزول المطر.

[ ١٢٦ ] مسألة ٣ : لا فرق بين أنحاء الاتصال في حصول التطهير ، فيطهر بمجرده وإن كان الكر المطهر مثلاً أعلى والنجس أسفل ، وعلى هذا فإذا ألقي الكر لا يلزم نزول جميعه ، فلو اتصل ثم انقطع كفى ، نعم إذا كان الكر الطاهر أسفل والماء النجس يجري عليه من فوق لا يطهر الفوقاني بهذا الاتصال.


[٥٥] ( من قبل نفسه طهر ) : الاحوط رعاية الامتزاج.

[٥٦] ( مستحب ) : بل استعمال الماء قبل النزح مكروه كراهة شديدة.

[٥٧] ( ولا يعتبر خروج ماء ) : اعتبار الخروج والامتزاج هو الاحوط كما مر.

[٥٨] ( النابع الغير الجاري ) : تقدم عدم اعتصامه.

[٥٩] ( وان لم يحصل الامتزاج ) : بل الظاهر اعتبار الامتزاج فيه وفيما بعده.

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست