[
١١٦٣ ] مسألة ٢٥ : حكم التداخل الذي
مر سابقاً في الأغسال يجري في التيمم أيضاً ، فلو كان هناك اسباب عديدة
للغسل يكفي تيمم واحد عن الجميع ، وحينئذ فإن كان من جملتها الجنابة لم
يحتج إلى الوضوء أو التيمم بدلاً عنه ، وإلا وجب [١٣٧٤]
الوضوء أو تيمم آخر بدلاً عنه.
[
١١٦٤ ] ٢٦ : إذا تيمم بدلاً عن
أغسال عديدة فتبين عدم بعضها صح بالنسبة إلى الباقي ، وأما لو قصد معيناً فتبين أن الواقع غيره فصحته مبنية [١٣٧٥]
على أن يكون من باب الاشتباه في التطبيق لا التقييد كما مر نظائره مرارا.
[
١١٦٥ ] مسألة ٢٧ : إذا اجتمع جنب وميت
ومحدث بالأصغر وكان هناك ماء لا يكفي إلا لأحدهم فإن كان مملوكاً لأحدهم
تعين صرفه لنفسه ، وكذا إن كان للغير وأذن لواحد منهم ، وأما إن كان مباحاً
أو كان للغير وأذن للكل [١٣٧٦]
فيتعين للجنب فيغتسل وييمم الميت ويتيمم المحدث بالأصغر أيضاً.
[
١١٦٦ ] مسألة ٢٨ : إذا نذر نافلة
مطلقة أو موقتة في زمان معين ولم يتمكن من الوضوء في ذلك الزمان تيمم بدلاً
عنه وصلى ، وأما إذا نذر مطلقاً لا مقيداً بزمان معين فالظاهر وجوب الصبر [١٣٧٧]
إلى زمان إمكان الوضوء.
[١٣٧٥] ( فصحته
مبنية ) : بل مبنية على تمشي قصد القربة ولا أثر لقصد البدلية كما مر.
[١٣٧٦] ( واذن للكل
) : اي لكل من المحدثين وولي الميت وحينئذٍ فمن تمكن منهم من تحصيل
الاختصاص بالماء المفروض ولو بالتسابق اليه أو ببذل العوض تعين عليه ذلك
والا لزمه التيمم ، نعم اذا توجه الى شخص واحد تكليفان برفع الحدث عن نفسه
وتغسيل الميت فمع التزاحم بينهما لعدم كفاية الماء يتعين الاول عليه على
الاحوط.
[١٣٧٧] ( فالظاهر
وجوب الصبر ) : الا مع اليأس من ارتفاع العذر.