[
١١٣٦ ] مسألة ١٨ : المشهور على أنه
يكفي فيما هو بدل عن الوضوء ضربة واحدة للوجه واليدين ، ويجب التعدد فيما
هو بدل عن الغسل ، والأقوى كفاية الواحدة فيما هو بدل الغسل أيضاً وإن كان
الأحوط ما ذكروه ، وأحوط منه التعدد فيما هو بدل الوضوء أيضاً ، والأولى أن
يضرب بيديه ويمسح بهما جبهته ويديه ثم يضرب مرة أخرى ويمسح بها يديه ،
وربما يقال : غاية الاحتياط أن يضرب مع ذلك مرة أخرى يده اليسرى ويمسح بها
ظهر اليمنى ثم يضرب اليمنى ويمسح بها ظهر اليسرى.
[
١١٣٧ ] مسألة ١٩ : إذا شك في بعض
أجزاء التيمم بعد الفراغ منه لم يعتن به [١٣٤٤]
وبنى على الصحة ، وكذا إذا شك في شرط من شروطه ، وإذا شك في أثنائه قبل
الفراغ في جزء أو شرط فإن كان بعد تجاوز محله بنى على الصحة ، وإن كان قبله
أتى به وما بعده ، من غير فرق بين ما هو بدل عن الوضوء أو الغسل ، لكن
الأحوط الاعتناء به مطلقاً إلى حالة أخرى على ما مر في الوضوء خصوصاً
فيما هو بدل عنه.
[
١١٣٨ ] مسألة ٢٠ : إذا علم بعد الفراغ
ترك جزء يكفيه العود إليه والإِتيان به وبما بعده مع عدم فوت الموالاة ، ومع فوتها وجب الاستئناف [١٣٤٥] ، وإن تذكر بعد الصلاة وجب إعادتها أو قضاؤها ، وكذا إذا ترك شرطاً مطلقاً ما عدا الإِباحة في الماء أو التراب [١٣٤٦]
فلا تجب إلا مع العلم والعمد كما مر.
[١٣٤٤] ( لم يعتن به
) : اذا كان الشك في الجزء الاخير فحكمه ما تقدم في المسألة ٤٥ من شرائط الوضوء.
[١٣٤٥] ( وجب
الاستئناف ) : اذا كان ركناً بل مطلقاً على الاحوط ، وكذا الحال في الشرط.
[١٣٤٦]( في الماء
أو التراب ) : لعل هذا من سهو القلم اذ لا وجه لذكر الماء في المقام كما لا