responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 400

[ ١١٣٦ ] مسألة ١٨ : المشهور على أنه يكفي فيما هو بدل عن الوضوء ضربة واحدة للوجه واليدين ، ويجب التعدد فيما هو بدل عن الغسل ، والأقوى كفاية الواحدة فيما هو بدل الغسل أيضاً وإن كان الأحوط ما ذكروه ، وأحوط منه التعدد فيما هو بدل الوضوء أيضاً ، والأولى أن يضرب بيديه ويمسح بهما جبهته ويديه ثم يضرب مرة أخرى ويمسح بها يديه ، وربما يقال : غاية الاحتياط أن يضرب مع ذلك مرة أخرى يده اليسرى ويمسح بها ظهر اليمنى ثم يضرب اليمنى ويمسح بها ظهر اليسرى.

[ ١١٣٧ ] مسألة ١٩ : إذا شك في بعض أجزاء التيمم بعد الفراغ منه لم يعتن به [١٣٤٤] وبنى على الصحة ، وكذا إذا شك في شرط من شروطه ، وإذا شك في أثنائه قبل الفراغ في جزء أو شرط فإن كان بعد تجاوز محله بنى على الصحة ، وإن كان قبله أتى به وما بعده ، من غير فرق بين ما هو بدل عن الوضوء أو الغسل ، لكن الأحوط الاعتناء به مطلقاً إلى حالة أخرى على ما مر في الوضوء خصوصاً فيما هو بدل عنه.

[ ١١٣٨ ] مسألة ٢٠ : إذا علم بعد الفراغ ترك جزء يكفيه العود إليه والإِتيان به وبما بعده مع عدم فوت الموالاة ، ومع فوتها وجب الاستئناف [١٣٤٥] ، وإن تذكر بعد الصلاة وجب إعادتها أو قضاؤها ، وكذا إذا ترك شرطاً مطلقاً ما عدا الإِباحة في الماء أو التراب [١٣٤٦] فلا تجب إلا مع العلم والعمد كما مر.


[١٣٤٤] ( لم يعتن به ) : اذا كان الشك في الجزء الاخير فحكمه ما تقدم في المسألة ٤٥ من شرائط الوضوء.

[١٣٤٥] ( وجب الاستئناف ) : اذا كان ركناً بل مطلقاً على الاحوط ، وكذا الحال في الشرط.

[١٣٤٦]( في الماء أو التراب ) : لعل هذا من سهو القلم اذ لا وجه لذكر الماء في المقام كما لا

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست