مع التعدد كالحائض
والنفساء مثلاً فيجب تعيينه ولو بالإِجمال.
[
١١٣٠ ] مسألة ١٢ : مع اتحاد الغاية لا
يجب تعيينها [١٣٤١]
، ومع التعدد يجوز قصد الجميع ويجوز قصد ما في الذمة كما يجوز قصد واحدة منها فيجزئ عن الجميع.
[
١١٣١ ] مسألة ١٣ : إذا قصد غاية فتبين
عدمها بطل ، وإن تبين غيرها صح له إذا كان الاشتباه في التطبيق وبطل إن كان على وجه التقييد [١٣٤٢].
[
١١٣٢ ] مسألة ١٤ : إذا اعتقد كونه
محدثاً بالحدث الأصغر فقصد البدلية عن الوضوء فتبين كونه محدثاً بالأكبر فإن كان على وجه التقييد بطل [١٣٤٣] ، وإن أتى به من باب الاشتباه في التطبيق أو قصد ما في الذمة صح ، وكذا إذا اعتقد كونه جنباً فبان عدمه وأنه ماس للميت مثلا.
[
١١٣٣ ] مسألة ١٥ : في مسح الجبهة
واليدين يجب إمرار الماسح على الممسوح ، فلا يكفي جرّ الممسوح تحت الماسح ،
نعم لا تضر الحركة اليسيرة في الممسوح إذا صدق كونه ممسوحا.
[
١١٣٤ ] مسألة ١٦ : إذا رفع يده في
أثناء المسح ثم وضعها بلا فصل وأتم فالظاهر كفايته ، وإن كان الأحوط الإِعادة.
[
١١٣٥ ] مسألة ١٧ : إذا لم يعلم أنه
محدث بالأصغر أو الأكبر وعلم بأحدهما إجمالاً يكفيه تيمم واحد بقصد ما في الذمة.
مضافاً الى الوضوء
كما هو الاحوط.
[١٣٤١] ( مع اتحاد
الغاية لا يجب تعيينها ) : الكلام في قصد الغاية في التيمم هو الكلام فيه
في الوضوء وقد تقدم في التعليق على المسألة ٢٨ من شرائط الوضوء ما ينفع
المقام.
[١٣٤٢] ( بطل ان كان
على وجه التقييد ) : بل يصح كما مر في نظائره.
[١٣٤٣] ( فان كان
على وجه التقييد بطل ) : بل يصح اذا لم يخل بقصد القربة ، واما قصد البدلية فلا اثر له كما مر ، وكذا الكلام فيما بعده.