أمكن [١٣٣٧] ، وإلا سقط اعتبار
طهارته ، ولا ينتقل إلى الظاهر إلا إذا كانت نجاسته مسرية إلى ما يتيمم به ولم يمكن تجفيفه.
[
١١٢٦ ] مسألة ٨ : الأقطع بإحدى
اليدين يكتفي بضرب الأخرى [١٣٣٨]
ومسح الجبهة بها ثم مسح ظهرها بالأرض ، والأحوط الاستنابة لليد المقطوعة
فيضرب بيده الموجوده مع يد واحدة للنائب ويمسح بهما جبهته ويمسح النائب ظهر
يده الموجودة ، والأحوط مسح ظهرها على الأرض أيضاً ، وأما أقطع اليدين
فيمسح بجبهته على الأرض ، والأحوط مع الإِمكان الجمع بينه وبين ضرب ذراعيه
والمسح بهما وعليهما.
[
١١٢٧ ] مسألة ٩ : إذا كان على الباطن
نجاسة لها جرم يعدّ حائلاً ولم يمكن إزالتها فالأحوط الجمع بين الضرب به والمسح به والضرب بالظاهر والمسح به.
[١٣٤٠]( لا يجب
تعيين المبدل منه ) : بدلية التيمم عن الوضوء أو الغسل أو عن مجموعهما من
الامور القهرية لا من العناوين القصدية فلا يجب قصدها فضلاً عن تعيين
المبدل منه ، نعم في مورد الاتيان بتيممين بدلاً عن الغسل والوضوء ـ اما
لزوماً أو
من باب الاحتياط ـ لا بُدّ من المميز بينهما أما بالميز الخارجي المبحوث
عنه في
المسألة الثامنة عشرة أو بالميز القصدي ، ولكن لا ينحصر في قصد المبدل منه
بل يكفي التمييز من ناحية الموجب أو الغاية أن امكن ، والا فيتعين التمييز
من ناحية تعيين المبدل منه كما هو الحال في المستحاضة المتوسطة بناءاً على
وجوب غسل واحد عليها