[
١١١٩ ] مسألة ١ : إذا بقي من الممسوح
ما لم يمسح عليه ولو كان جزءاً يسيراً بطل عمداً كان أو سهواً أو جهلاً ، لكن قد مرّ أنه لا يلزم المداقة والتعميق.
[
١١٢٠ ] مسألة ٢ : إذا كان في محل
المسح لحم زائد يجب مسحه أيضاً ، وإذا كانت يد زائدة فالحكم فيها كما مر في الوضوء.
[
١١٢١ ] مسألة ٣ : إذا كان على محل
المسح شعر يكفي المسح عليه [١٣٣٣]
وإن كان في الجبهة بأن يكون منبته فيها ، وأما إذا كان واقعاً عليها من الرأس فيجب
رفعه لأنه من الحائل.
[
١١٢٢ ] مسألة ٤ : إذا كان على الماسح
أو الممسوح جبيرة يكفي المسح بها [١٣٣٤]
أو عليها.
[
١١٢٣ ] مسألة ٥ : إذا خالف الترتيب
بطل [١٣٣٥]
وإن كان لجهل أو نسيان.
[
١١٢٤ ] مسألة ٦ : يجوز الاستنابة [١٣٣٦] عند عدم إمكان
المباشرة ، فيضرب النائب بيد المنوب عنه ويمسح بها وجهه ويديه ، وإن لم يمكن الضرب بيده فيضرب بيده نفسه.
[
١١٢٥ ] مسألة ٧ : إذا كان باطن
اليدين نجساً وجب تطهيره إن
[١٣٣٣] ( يكفي المسح
عليه ) : اذا لم يكن خارجاً عن المتعارف وإلاّ وجب ازالة المقدار الزائد.
[١٣٣٤] ( يكفي المسح
بها ) : مع الاستيعاب ، ومع عدمه يكفي المسح بالباقي.
[١٣٣٥] ( بطل ) : اذا
لم يمكن تحصيله باعادة بعض الافعال مع بقاء الموالاة.
[١٣٣٦] ( يجوز
الاستنابة ) : اذا تمكن من المباشرة ولو بالاستعانة بغيره في ضرب يديه أو
وضعهما على ما يتيمم به ثم وضعهما على جبهته ويديه مع تصدّيه هو للمسح بهما
تعين ذلك ، وهو الذي يتولى النية حينئذٍ ، وان لم يتمكن من المباشرة ولو
بهذا
النحو وجب عليه ان يطلب من غيره ان ييممه على النحو المذكور في المتن
والاحوط حنيئذٍ ان يتولى النية كل منهما.