responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 397

[ ١١١٩ ] مسألة ١ : إذا بقي من الممسوح ما لم يمسح عليه ولو كان جزءاً يسيراً بطل عمداً كان أو سهواً أو جهلاً ، لكن قد مرّ أنه لا يلزم المداقة والتعميق.

[ ١١٢٠ ] مسألة ٢ : إذا كان في محل المسح لحم زائد يجب مسحه أيضاً ، وإذا كانت يد زائدة فالحكم فيها كما مر في الوضوء.

[ ١١٢١ ] مسألة ٣ : إذا كان على محل المسح شعر يكفي المسح عليه [١٣٣٣] وإن كان في الجبهة بأن يكون منبته فيها ، وأما إذا كان واقعاً عليها من الرأس فيجب رفعه لأنه من الحائل.

[ ١١٢٢ ] مسألة ٤ : إذا كان على الماسح أو الممسوح جبيرة يكفي المسح بها [١٣٣٤] أو عليها.

[ ١١٢٣ ] مسألة ٥ : إذا خالف الترتيب بطل [١٣٣٥] وإن كان لجهل أو نسيان.

[ ١١٢٤ ] مسألة ٦ : يجوز الاستنابة [١٣٣٦] عند عدم إمكان المباشرة ، فيضرب النائب بيد المنوب عنه ويمسح بها وجهه ويديه ، وإن لم يمكن الضرب بيده فيضرب بيده نفسه.

[ ١١٢٥ ] مسألة ٧ : إذا كان باطن اليدين نجساً وجب تطهيره إن


[١٣٣٣] ( يكفي المسح عليه ) : اذا لم يكن خارجاً عن المتعارف وإلاّ وجب ازالة المقدار الزائد.

[١٣٣٤] ( يكفي المسح بها ) : مع الاستيعاب ، ومع عدمه يكفي المسح بالباقي.

[١٣٣٥] ( بطل ) : اذا لم يمكن تحصيله باعادة بعض الافعال مع بقاء الموالاة.

[١٣٣٦] ( يجوز الاستنابة ) : اذا تمكن من المباشرة ولو بالاستعانة بغيره في ضرب يديه أو وضعهما على ما يتيمم به ثم وضعهما على جبهته ويديه مع تصدّيه هو للمسح بهما تعين ذلك ، وهو الذي يتولى النية حينئذٍ ، وان لم يتمكن من المباشرة ولو بهذا النحو وجب عليه ان يطلب من غيره ان ييممه على النحو المذكور في المتن والاحوط حنيئذٍ ان يتولى النية كل منهما.

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست