responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 387

قبل الشروع فيها وكان الوقت واسعاً توضأ وجوباً ، وإن لم يكن واسعاً فعلاً بعد ما كان واسعاً أوّلاً وجب إعادة التيمم [١٢٩٣].

الثامن : عدم إمكان استعمال الماء لمانع شرعي ، كما إذا كان الماء في آنية الذهب أو الفضة [١٢٩٤] وكان الظرف منحصراً فيها بحيث لا يتمكن من تفريغه في ظرف آخر [١٢٩٥] أو كان في إناء مغصوب كذلك فإنه ينتقل إلى التيمم ، وكذا إذا كان محرم الاستعمال من جهة أخرى.

[ ١٠٩٣ ] مسألة ٣٥ : إذا كان جنباً ولم يكن عنده ماء وكان موجوداً في المسجد فإن أمكنه أخذ الماء بالمرور وجب ولم ينتقل إلى التيمم ، وإن لم يكن عنده آنية لأخذ الماء أو كان عنده ولم يمكن أخذ الماء إلا بالمكث فإن أمكنه الاغتسال فيه بالمرور وجب ذلك ، وإن لم يمكن ذلك أيضاً أو كان الماء في أحد المسجدين أي المسجد الحرام أو مسجد النبي ( صلّى الله عليه وآله ) فالظاهر وجوب التيمم لأجل الدخول في المسجد وأخذ الماء أو الاغتسال [١٢٩٦] فيه ، وهذا التيمم انما يبيح


[١٢٩٣] ( وجب اعادة التيمم ) : على الاحوط.

[١٢٩٤] الثامن ( آنية الذهب أو الفضة ) : بناءاً على حرمة استعمالهما في غير الاكل والشرب ايضاً كما هو الاحوط.

[١٢٩٥] ( في ظرف آخر ) : أو تمكن منه ولكن كان التفريغ إعمالاً للاناء فيما اعدّ له أو فيما يسانخه وكان التوضي أو الاغتسال منه مباشرة ايضاً كذلك ـ وقد مر توضيح ذلك في بحث الاواني ـ واما اذا لم يكن الوضوء أو الغسل منهما استعمالاً لهما أو متوقفاً عليه فلا تصل النوبة الى التيمم ، وكذا اذا فرض كون التفريغ واجباً ولم يمكن الا بالتوضي أو الاغتسال كما مر منه قدس سره في شرائط الوضوء ففي هذه الموارد تتعين الطهارة المائية وفي غيرها يشكل الحكم بسقوطها كما مر في بحث الاواني ، هذا في آنية الذهب والفضة واما المغصوب فينتقل الامر فيه الى التيمم اذا كان الوضوء أو الغسل تصرفاً فيه أو متوقفاً عليه مطلقاً.

[١٢٩٦]( واخذ الماء أو الاغتسال ) : مرّ تعين الاول في بعض الموارد وتعين الثاني في البعض

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست