أخرى ، بل لابد من
تجديد التيمم لها وإن كان يحتمل الكفاية في هذه الصورة.
[
١٠٨٩ ] مسألة ٣١ : لا يستباح بالتيمم
لأجل الضيق غير تلك الصلاة من الغايات الأخر [١٢٨٨]
حتى في حال الصلاة [١٢٨٩]
، فلا يجوز له مس كتابة القرآن ولو في حال الصلاة ، وكذا لا يجوز له قراءة
العزائم إن كان بدلاً عن الغسل ، فصحة واستباحته مقصورة على خصوص تلك
الصلاة.
[
١٠٩٠ ] مسألة ٣٢ : يشترط في الانتقال
إلى التيمم ضيق الوقت عن واجبات الصلاة فقط ، فلو كان كافياً لها دون
المستحبات وجب الوضوء والاقتصار عليها ، بل لو لم يكف لقرءة السورة تركها
وتوضأ لسقوط وجوبها في ضيق الوقت.
[
١٠٩١ ] مسألة ٣٣ : في جواز التيمم
لضيق الوقت عن المستحبات الموقتة إشكال [١٢٩٠]
، فلو ضاق وقت صلاة الليل مع وجود الماء والتمكن من استعماله يشكل الانتقال إلى التيمم.
[
١٠٩٢ ] مسألة ٣٤ : إذا توضأ باعتقاد
سعة الوقت فبان ضيقه فقد مرّ أنه إذا كان وضوؤه بقصد الأمر المتوجه إليه من قبل تلك الصلاة بطل [١٢٩١]
لعدم الأمر به وإذا أتى به بقصد غاية أخرى أو الكون على الطهارة صح ، وكذا
إذا قصد المجموع من الغايات التي يكون مأموراً بالوضوء فعلاً لأجلها ،
وأما لو تيمم باعتقاد الضيق فبان سعته بعد الصلاة فالظاهر وجوب إعادتها [١٢٩٢] ، وإن تبين
[١٢٨٨] ( من الغايات
الأخر ) : إلا ما كان مشاركاً معها في الضيق.
[١٢٨٩] ( حتى في حال
الصلاة ) : لا تبعد الاستباحة في هذا الحال.