responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 386

أخرى ، بل لابد من تجديد التيمم لها وإن كان يحتمل الكفاية في هذه الصورة.

[ ١٠٨٩ ] مسألة ٣١ : لا يستباح بالتيمم لأجل الضيق غير تلك الصلاة من الغايات الأخر [١٢٨٨] حتى في حال الصلاة [١٢٨٩] ، فلا يجوز له مس كتابة القرآن ولو في حال الصلاة ، وكذا لا يجوز له قراءة العزائم إن كان بدلاً عن الغسل ، فصحة واستباحته مقصورة على خصوص تلك الصلاة.

[ ١٠٩٠ ] مسألة ٣٢ : يشترط في الانتقال إلى التيمم ضيق الوقت عن واجبات الصلاة فقط ، فلو كان كافياً لها دون المستحبات وجب الوضوء والاقتصار عليها ، بل لو لم يكف لقرءة السورة تركها وتوضأ لسقوط وجوبها في ضيق الوقت.

[ ١٠٩١ ] مسألة ٣٣ : في جواز التيمم لضيق الوقت عن المستحبات الموقتة إشكال [١٢٩٠] ، فلو ضاق وقت صلاة الليل مع وجود الماء والتمكن من استعماله يشكل الانتقال إلى التيمم.

[ ١٠٩٢ ] مسألة ٣٤ : إذا توضأ باعتقاد سعة الوقت فبان ضيقه فقد مرّ أنه إذا كان وضوؤه بقصد الأمر المتوجه إليه من قبل تلك الصلاة بطل [١٢٩١] لعدم الأمر به وإذا أتى به بقصد غاية أخرى أو الكون على الطهارة صح ، وكذا إذا قصد المجموع من الغايات التي يكون مأموراً بالوضوء فعلاً لأجلها ، وأما لو تيمم باعتقاد الضيق فبان سعته بعد الصلاة فالظاهر وجوب إعادتها [١٢٩٢] ، وإن تبين


[١٢٨٨] ( من الغايات الأخر ) : إلا ما كان مشاركاً معها في الضيق.

[١٢٨٩] ( حتى في حال الصلاة ) : لا تبعد الاستباحة في هذا الحال.

[١٢٩٠] ( اشكال ) : ضعيف.

[١٢٩١] ( بطل ) : مر انه لا تبعد الصحة.

[١٢٩٢] ( فالظاهر وجوب اعادتها ) : فيه اشكال.

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست