يتيمم ، وإذا دار
الأمر بين تحصيل الماء أو القبلة ففي تقديم أيّهما إشكال [١٢٨٤].
السابع
: ضيق الوقت عن استعمال الماء بحيث لزم
من الوضوء أو الغسل خروج وقت الصلاة ولو كان لوقوع جزء منها خارج الوقت ،
وربما يقال إن المناط عدم إدراك ركعة منها في الوقت فلو دار الأمر بين
التيمم وإدراك تمام الوقت أو الوضوء وإدراك ركعة أو أزيد قدّم الثاني ، لأن
من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت ، لكن الأقوى ما ذكرنا ، والقاعده
مختصة بما إذا لم يبق من الوقت فعلاً إلا مقدار ركعة ، فلا تشمل ما إذا بقي
بمقدار تمام الصلاة ويؤخرها إلى أن يبقى مقدار ركعة ، فالمسألة من باب
الدوران بين مراعاة الوقت ومراعاة الطهارة المائية والأول أهم ، ومن
المعلوم أن الوقت معتبر في تمام أجزاء الصلاة ، فمع استلزام الطهارة
المائية خروج جزء من أجزائها خارج الوقت لا يجوز تحصيلها بل ينتقل إلى
التيمم ، لكن الأحوط القضاء مع ذلك خصوصاً إذا استلزم وقوع جزء من الركعة
خارج الوقت.
[
١٠٨٤ ] مسألة ٢٦ : إذا كان واجداً
للماء وأخّر الصلاة عمداً إلى أن ضاق الوقت عصى ، ولكن يجب عليه التيمم والصلاة ، ولا يلزم القضاء وإن كان الأحوط احتياطاً شديدا.
[
١٠٨٥ ] مسـألة ٢٧ : إذا شك في ضيق
الوقت وسعته بنى على البقاء [١٢٨٥]
وتوضأ أو اغتسل ، وأما إذا علم ضيقه وشك في كفايته لتحصيل الطهارة والصلاة
وعدمها وخاف الفوت إذا حصلها فلا يبعد الانتقال إلى التيمم ، والفرق بين
الصورتين أن في الاُولى يحتمل سعة الوقت وفي الثانية يعلم ضيقه
[١٢٨٤] ( ففي تقديم
ايهّما اشكال ) : اذا لم يكن مستلزماً للخروج عما بين المشرق والمغرب ،
واما معه فلا يبعد تقديم القبلة واذا تمكن من تحصيل العلم بوقوع الصلاة الى
القبلة من جهة التكرار يتقدم الوضوء ولكنه خارج عن محل الكلام.
[١٢٨٥] ( بنى على
البقاء ) : الاظهر لزوم التيمم فيه وفيما بعده.