لشربه ، نعم لو كان
الخوف على دابته لا على نفسه يجب عليه الوضوء أو الغسل وصرف الماء النجس في
حفظ دابته ، بل وكذا إذا خاف على طفل من العطش فإنه لا دليل على حرمة
إشرابه الماء المتنجس ، وأما لو فرض شرب الطفل بنفسه فالأمر أسهل فيستعمل
الماء الطاهر في الوضوء مثلاً ويحفظ الماء النجس ليشربه الطفل ، بل يمكن أن
يقال إذا خاف على رفيقه أيضاً يجوز التوضؤ [١٢٧٥] وإبقاء الماء النجس لشربه فإنه لا دليل على وجوب رفع اضطرار الغير من شرب النجس ، نعم لو كان رفيقه عطشاناً فعلاً لا يجوز إعطاؤه [١٢٧٦] الماء النجس ليشرب
مع وجود الماء الطاهر ، كما أنه لو باشر الشرب بنفسه لا يجب منعه[١٢٧٧].
السادس
: إذا عارض استعمال الماء في الوضوء أو
الغسل واجب أهم [١٢٧٨]
كما إذا كان بدنه أو ثوبه نجساً ولم يكن عنده من الماء إلا بقدر أحد
الأمرين من رفع الحدث أو الخبث ففي هذه الصورة يجب استعماله في رفع الخبث
ويتيمم ، لأن الوضوء له بدل [١٢٧٩]
وهو التيمم بخلاف رفع الخبث مع أنه منصوص في بعض صوره ، والأولى أن يرفع
الخبث أوّلاً ثم يتيمم ليتحقق كونه فاقداً للماء حال التيمم ، وإذا توضأ أو
اغتسل حينئذ بطل [١٢٨٠]
لأنه مأمور بالتيمم ولا أمر بالوضوء
[١٢٧٥] ( يجوز
التوضؤ ) : بل يجب اذا كان رفيقه جاهلاً بنجاسته أو لم يكن يتورع عن شرب الماء النجس.
[١٢٧٦] ( لا يجوز
إعطاؤه ) : بل الاظهر جواز الامتناع عن بذل الماء الطاهر له وان انحصر طريق رفع عطشه حينئذٍ بشرب الماء النجس.
[١٢٧٧] ( لا يجب
منعه ) : بل يجب المنع ـ من باب النهي عن المنكر ـ الا اذا كان جاهلاً
بنجاسته او صار مضطراً الى شربه ـ لعدم بذل الماء الطاهر له ـ وفي الصورة
الاخيرة تجوز مباشرة الاعطاء ايضاً.