responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 382

لشربه ، نعم لو كان الخوف على دابته لا على نفسه يجب عليه الوضوء أو الغسل وصرف الماء النجس في حفظ دابته ، بل وكذا إذا خاف على طفل من العطش فإنه لا دليل على حرمة إشرابه الماء المتنجس ، وأما لو فرض شرب الطفل بنفسه فالأمر أسهل فيستعمل الماء الطاهر في الوضوء مثلاً ويحفظ الماء النجس ليشربه الطفل ، بل يمكن أن يقال إذا خاف على رفيقه أيضاً يجوز التوضؤ [١٢٧٥] وإبقاء الماء النجس لشربه فإنه لا دليل على وجوب رفع اضطرار الغير من شرب النجس ، نعم لو كان رفيقه عطشاناً فعلاً لا يجوز إعطاؤه [١٢٧٦] الماء النجس ليشرب مع وجود الماء الطاهر ، كما أنه لو باشر الشرب بنفسه لا يجب منعه [١٢٧٧].

السادس : إذا عارض استعمال الماء في الوضوء أو الغسل واجب أهم [١٢٧٨] كما إذا كان بدنه أو ثوبه نجساً ولم يكن عنده من الماء إلا بقدر أحد الأمرين من رفع الحدث أو الخبث ففي هذه الصورة يجب استعماله في رفع الخبث ويتيمم ، لأن الوضوء له بدل [١٢٧٩] وهو التيمم بخلاف رفع الخبث مع أنه منصوص في بعض صوره ، والأولى أن يرفع الخبث أوّلاً ثم يتيمم ليتحقق كونه فاقداً للماء حال التيمم ، وإذا توضأ أو اغتسل حينئذ بطل [١٢٨٠] لأنه مأمور بالتيمم ولا أمر بالوضوء


[١٢٧٥] ( يجوز التوضؤ ) : بل يجب اذا كان رفيقه جاهلاً بنجاسته أو لم يكن يتورع عن شرب الماء النجس.

[١٢٧٦] ( لا يجوز إعطاؤه ) : بل الاظهر جواز الامتناع عن بذل الماء الطاهر له وان انحصر طريق رفع عطشه حينئذٍ بشرب الماء النجس.

[١٢٧٧] ( لا يجب منعه ) : بل يجب المنع ـ من باب النهي عن المنكر ـ الا اذا كان جاهلاً بنجاسته او صار مضطراً الى شربه ـ لعدم بذل الماء الطاهر له ـ وفي الصورة الاخيرة تجوز مباشرة الاعطاء ايضاً.

[١٢٧٨] ( واجب اهم ) : او مساوٍ.

[١٢٧٩] ( لان الوضوء له بدل ) : بل لوجه آخر غير الوجهين المذكورين.

[١٢٨٠] ( بطل ) : لا يبعد الصحة.

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست