الفطري ومن وجب قتله
في الشرع [١٢٧٠]
فلا يسوّغ التيمم ، كما أن غير المحترم الذي لا يجب قتله بل يجوز كالكلب
العقور والخنزير والذئب ونحوها لا يوجبه وإن كان الظاهر جوازه ، ففي بعض
صور خوف العطش يجب حفظ الماء وعدم استعماله كخوف تلف النفس أو الغير ممن
يجب حفظه وكخوف حدوث مرض [١٢٧١] ونحوه ، وفي بعضها يجوز حفظه ولا يجب مثل تلف النفس المحترمة التي لا يجب حفظها [١٢٧٢]
وإن كان لا يجوز قتلها أيضاً ، وفي بعضها يحرم حفظه بل يجب استعماله في الوضوء أو الغسل كما في النفوس التي يجب إتلافها [١٢٧٣] ، ففي الصورة
الثالثة لا يجوز التيمم وفي الثانية يجوز ويجوز الوضوء أو الغسل أيضاً وفي الأولى يجب ولا يجوز الوضوء أو الغسل.
[
١٠٨٠ ] مسألة ٢٢ : إذا كان معه ماء
طاهر يكفي لطهارته وماء نجس بقدر حاجته إلى شربه لا يكفي في عدم الانتقال إلى التيمم ، لأن وجود الماء النجس [١٢٧٤]
حيث إنه يحرم شربه كالعدم ، فيجب التيمم وحفظ الماء الطاهر
هذا المسوغ اذا كان
ممن يهمه امره وربما يندرج في غيره وفيما عدا ذلك لا يسوغ التيمم بل يجب صرف الماء في الوضوء أو الغسل.
[١٢٧٠] ( ومن وجب
قتله في الشرع ) : وجوب قتله بكيفية خاصة لا يقتضي جواز منع الماء عنه حتى يموت عطشاً.
[١٢٧١] ( كخوف حدوث
مرض ) : بالنسبة الى نفسه أو من في حضانته ويختص الوجوب في الاول بالمرض الذي يبلغ حد الاضرار المحرم بالنفس.
[١٢٧٢] ( التي لا
يجب حفظها ) : اذا كانت ممن يهمه امرها أو كان عدم صرف الماء عليها موجباً
لوقوعه في الحرج ـ كما تقدم ـ واما في غير ذلك فالظاهر وجوب حفظ الماء
واستعماله في الطهارة المائية.