[
١٠٧٦ ] مسألة ١٨ : إذا تحمل الضرر
وتوضأ أو اغتسل فإن كان الضرر في المقدمات من تحصيل الماء ونحوه وجب الوضوء
أو الغسل وصح ، وإن كان في استعمال الماء في أحدهما بطل ، وأما إذا لم يكن
استعمال الماء مضراً بل كان موجباً للحرج والمشقة كتحمل ألم البرد أو
الشين مثلاً فلا يبعد الصحة وإن كان يجوز معه التيمم ، لأن نفي الحرج من
باب الرخصة لا العزيمة ، ولكن الأحوط ترك الاستعمال وعدم الاكتفاء به على
فرضه فيتيمم أيضا.
[
١٠٧٧ ] مسألة ١٩ : إذا تيمم باعتقاد
الضرر أو خوفه فتبين عدمه صح تيممه وصلاته [١٢٦٠]
، نعم لو تبين قبل الدخول في الصلاة وجب الوضوء أو الغسل ، وإذا توضأ أو اغتسل باعتقاد عدم الضرر ثم تبين وجوده صح [١٢٦١] ، لكن الأحوط مراعاة الاحتياط في الصورتين ، وأما إذا توضأ أو اغتسل مع اعتقاد الضرر أو خوفه لم يصح وإن تبين عدمه [١٢٦٢].
كما أنه إذا تيمم مع اعتقاد عدم الضرر لم يصح وإن تبين وجوده.
[
١٠٧٨ ] مسألة ٢٠ : إذا أجنب عمداً مع
العلم بكون استعمال الماء مضراً وجب التيمم وصح عمله ، لكن لمّا ذكر بعض
العلماء وجوب الغسل في الصورة المفروضة وإن كان مضراً فالأولى الجمع [١٢٦٣]
بينه وبين التيمم ، بل الأولى مع ذلك إعادة الغسل والصلاة بعد زوال العذر.
[
١٠٧٩ ] مسألة ٢١ : لا يجوز للمتطهر [١٢٦٤] بعد دخول الوقت
إبطال وضوئه
[١٢٦٠] ( صح تيممه
وصلاته ) : فيه اشكال بل منع الا مع تحقق القلق النفسي الذي يعسر تحمله.