responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 379

[ ١٠٧٦ ] مسألة ١٨ : إذا تحمل الضرر وتوضأ أو اغتسل فإن كان الضرر في المقدمات من تحصيل الماء ونحوه وجب الوضوء أو الغسل وصح ، وإن كان في استعمال الماء في أحدهما بطل ، وأما إذا لم يكن استعمال الماء مضراً بل كان موجباً للحرج والمشقة كتحمل ألم البرد أو الشين مثلاً فلا يبعد الصحة وإن كان يجوز معه التيمم ، لأن نفي الحرج من باب الرخصة لا العزيمة ، ولكن الأحوط ترك الاستعمال وعدم الاكتفاء به على فرضه فيتيمم أيضا.

[ ١٠٧٧ ] مسألة ١٩ : إذا تيمم باعتقاد الضرر أو خوفه فتبين عدمه صح تيممه وصلاته [١٢٦٠] ، نعم لو تبين قبل الدخول في الصلاة وجب الوضوء أو الغسل ، وإذا توضأ أو اغتسل باعتقاد عدم الضرر ثم تبين وجوده صح [١٢٦١] ، لكن الأحوط مراعاة الاحتياط في الصورتين ، وأما إذا توضأ أو اغتسل مع اعتقاد الضرر أو خوفه لم يصح وإن تبين عدمه [١٢٦٢]. كما أنه إذا تيمم مع اعتقاد عدم الضرر لم يصح وإن تبين وجوده.

[ ١٠٧٨ ] مسألة ٢٠ : إذا أجنب عمداً مع العلم بكون استعمال الماء مضراً وجب التيمم وصح عمله ، لكن لمّا ذكر بعض العلماء وجوب الغسل في الصورة المفروضة وإن كان مضراً فالأولى الجمع [١٢٦٣] بينه وبين التيمم ، بل الأولى مع ذلك إعادة الغسل والصلاة بعد زوال العذر.

[ ١٠٧٩ ] مسألة ٢١ : لا يجوز للمتطهر [١٢٦٤] بعد دخول الوقت إبطال وضوئه


[١٢٦٠] ( صح تيممه وصلاته ) : فيه اشكال بل منع الا مع تحقق القلق النفسي الذي يعسر تحمله.

[١٢٦١] ( ثم تبين وجوده صح ) : لا يبعد البطلان.

[١٢٦٢] ( لم يصح وان تبين عدمه ) : بل الظاهر صحته حينئذٍ مع تمشي قصد القربة وكذا فيما بعده.

[١٢٦٣] ( فالاولى الجمع ) : اذا لم يبلغ الضرر حد المحرم منه والا اقتصر على التيمم.

[١٢٦٤] ( لا يجوز للمتطهر ) : على الاحوط كما مر.

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست