[
١٠٧٤ ] مسألة ١٦ : إذا توقف تحصيل
الماء على شراء الدلو أو الحبل أو نحوهما أو استئجارهما أو على شراء الماء أو اقتراضه وجب ولو بأضعاف العوض [١٢٥٥] ما لم يضرّ بحاله ، وأما اذا كان مضراً بحاله فلا ، كما أنه لو أمكنه اقتراض نفس الماء أو عوضه مع العلم أو الظن بعدم إمكان الوفاء [١٢٥٦] لم يجب ذلك.
[
١٠٧٥ ] مسألة ١٧ : لو أمكنه حفر البئر
بلا حرج وجب ، كما أنه لو وهبه غيره بلا منة ولا ذلة وجب القبول.
الثالث
: الخوف [١٢٥٧] من استعماله [١٢٥٨]
على نفسه أو عضو من
أعضائه بتلف ، أو عيب أو حدوث مرض أو شدته أو طول مدته أو بطء برئه أو
صعوبة علاجه أو نحو ذلك مما يعسر تحمله عادة ، بل لو خاف من الشَين الذي
يكون تحمله شاقاً تيمم ، والمراد به ما يعلو البشرة من الخشونة المشوهة
للخلقة أو الموجبة لتشقق الجلد وخروج الدم ، ويكفي الظن بالمذكورات أو
الاحتمال الموجب للخوف سواء حصل له من نفسه أو قول طبيب أو غيره وإن كان
فاسقاً أو كافراً ، ولا يكفي الاحتمال المجرد عن الخوف ، كما أنه لا يكفي
الضرر اليسير الذي لا يعتني به العقلاء ، وإذا أمكن علاج المذكورات بتسخين
الماء [١٢٥٩] وجب ولم ينتقل إلى التيمم.
[١٢٥٥] ( ولو باضعاف
العوض ) : هذا في الشراء ونحوه واما الافتراض فلا يجوز بالازيد لانه ربا.
[١٢٥٧] ( الخوف ) : بل
المسوغ هو نفس الضرر ، واما الاحتمال المعتد به عند العقلاء ولو بملاحظة
الاهتمام بالمحتمل المعبر عنه بالخوف فهو طريق اليه كالعلم ، نعم الخوف
بمعنى القلق والاضطراب النفسي الذي يكون تحمله حرجياً من مصاديق المسوغ
الرابع الاتي.
[١٢٥٨] ( من
استعماله ) : ولو مع الوضوء أو الغسل جبيرة في موارد مشروعيتها.
[١٢٥٩] ( بتسخين
الماء ) : بل باي وجه يدفع به ضرر الماء.