[
١٠٧ ] مسألة ٩ : إذا وجد نجاسة في
الكر [٣٨] ولم يعلم
أنها وقعت فيه قبل الكرية أو بعدها يحكم بطهارته إلا إذا علم تاريخ الوقوع.
[
١٠٨ ] مسألة ١٠ : إذا حدثت الكرية
والملاقاة في آن واحد حكم بطهارته ، وإن كان الأحوط الاجتناب.
[
١٠٩ ] مسألة ١١ : إذا كان هناك ماءان
أحدهما كر والآخر قليل ولم يعلم أن أيهما كر فوقعت نجاسة في أحدهما معيناً أو غير معين لم يحكم بالنجاسة ، وإن كان الأحوط [٣٩]
في صورة التعين الاجتناب.
[
١١٠ ] مسألة ١٢ : إذا كان ماءان
أحدهما المعين نجس فوقعت نجاسة لم يعلم وقوعها في النجس أو الطاهر لم يحكم بنجاسة الطاهر.
[
١١١ ] مسألة ١٣ : إذا كان كر لم يعلم
أنه مطلق أو مضاف فوقعت فيه نجاسة لم يحكم بنجاسته [٤٠]
، وإذا كان كران أحدهما مطلق والآخر مضاف وعلم وقوع النجاسة في أحدهما ولم يعلم التعيين يحكم بطهارتهما.
[
١١٢ ] مسألة ١٤ : القليل النجس
المتمّم كُرّاً بطاهر أو نجسٍ نجسٌ على الأقوى.
فصل
[
في ماء المطر ]
ماء المطر حال تقاطره من السماء كالجاري
، فلا ينجس ما لم يتغير وإن كان قليلاً ، سواء جرى من الميزاب أو على وجه الأرض أم لا ، بل وإن كان
[٣٨] ( اذا وجد
نجاسة في الكر ) : حكمه حكم الشق الاول من المسألة السابقة.
[٣٩] ( وان كان الاحوط
) : بل هو الاقوى اذا كان مسبوقاً بالقلة.
[٤٠] ( لم يحكم
بنجاسته ) : لا يترك الاحتياط فيه كما مر.