وجب إخراجه ولو بشق
بطنها فيشق جنبها الأيسر [١١٧٧]
ويخرج الطفل ثم يخاط وتدفن ، ولا فرق في ذلك بين رجاء حياة الطفل بعد الإِخراج وعدمه [١١٧٨] ، ولو خيف مع حياتهما على كل منهما انتظر حتى يقضي [١١٧٩].
فصل
في المستحبات قبل الدفن وحينه وبعده
وهي أمور :
الأول
: أن يكون عمق القبر إلى الترقوة أو إلى
قامة ، ويحتمل كراهة الأزيد.
الثاني
: أن يجعل له لَحد مما يلي القبلة في
الأرض الصلبة بأن يحفر بقدر بدن الميت في الطول والعرض وبمقدار ما يمكن
جلوس الميت فيه في العمق ، ويشقّ في الأرض الرخوة وسط القبر شبه النهر
فيوضع فيه الميت ويسقف عليه.
الثالث
: أن يدفن في المقبرة القربية على ما
ذكره بعض العلماء إلا أن يكون في البعيدة مزية بأن كانت مقبرة للصلحاء أو كان الزائرون هناك أزيد.
الرابع
: أن يوضع الجنازة دون القبر بذراعين أو
ثلاثة أو أزيد من ذلك ثم ينقل قليلاً ويوضع ثم ينقل قليلاً ويوضع ثم ينقل
في الثالثة مترسلاً ليأخذ الميت أهبته ، بل يكره أن يدخل في القبر دفعة فإن
للقبر أهوالاً عظيمة.
[١١٧٧] ( فيشق جنبها
الايسر ) : اذا كان شقها اوثق ببقاء الطفل وارفق بحاله والا فيختار ما هو كذلك ومع التساوي فيتخير.
[١١٧٨] ( وعدمه ) : مع
احتمال بقاء الطفل حياً بعد الاخراج ولو قليلاً واما مع العلم أو الاطمئنان بالعدم فالظاهر عدم الجواز.
[١١٧٩] ( حتى يقضي )
: فلا يجوز قتل احدهما استنقاذاً لحياة الاخر بلا فرق في ذلك بين الام وغيرها على الاقوى.