[
١٠٠٤ ] مسألة ١٢ : لا يجوز الدفن في
المكان المغضوب ، وكذا في الأراضي الموقوفه لغير الدفن فلا يجوز الدفن في المساجد والمدارس ونحوهما [١١٧٣]
، كما لا يجوز [١١٧٤]
الدفن في قبر الغير قبل اندراس ميته.
[
١٠٠٥ ] مسألة ١٣ : يجب دفن الأجزاء
المبانة من الميت حتى الشعر والسن والظفر [١١٧٥]
، وأما السن أو الظفر من الحي فلا يجب دفنهما وإن كان معهما شيء يسير من
اللحم ، نعم يستحب دفنهما ، بل يستحب حفظهما حتى يدفنا معه ، كما يظهر من
وصية مولانا الباقر للصادق ( عليهما السلام ) وعن أمير المؤمنين ( عليه
السلام ) : أن النبي ( صلوات الله عليه وآله ) أمر بدفن أربعة : الشعر
والسن والظفر والدم ، وعن عائشة عنه ( صلّىٰ الله عليه وآله ) : أنه أمر
بدفن سبعة أشياء : الأربعة المذكورة والحيض والمشيمة والعلقة.
[
١٠٠٦ ] مسألة ١٤ : إذا مات شخص في البئر
ولم يمكن إخراجه يجب أن يسدّ ويجعل قبراً له.
[
١٠٠٧ ] مسألة ١٥ : إذا مات الجنين في
بطن الحامل وخيف عليها من بقائه وجب التوصل إلى إخراجه بالأرفق فالأرفق ولو
بتقطيعه قطعة قطعة ، ويجب أن يكون المباشر النساء أو زوجها [١١٧٦]
، ومع عدمهما فالمحارم من الرجال ، فان تعذر فالأجانب حفظاً لنفسها المحترمة ، ولو ماتت الحامل وكان الجنين حياً
[١١٧٣] ( ونحوهما )
: مع الاضطرار بالعين الموقوفة أو المزاحمة مع جهة الوقف والا فعلى الاحوط.
[١١٧٤] ( كما لا
يجوز الدفن ) : جوازه من حيث هو قريب ، نعم ربما يتوقف على مقدمة محرمة كالنبش ونحوه.
[١١٧٥] ( حتى الشعر
والسن والظفر ) : على الاحوط فيها ، نعم لو عثر عليها قبل دفنه يجب جعلها في كفنه على الاقوى.
[١١٧٦] ( النساء أو
زوجها ) : لا يبعد تقدم الزوج على النساء مع الامكان ، نعم يجوز لها اختيار الارفق بحالها مطلقاً ولو كان هو الاجنبي.