الرجل والمرأة جعل
الرجل أقرب إلى المصلي حراً كان أو عبداً ، كما أنه لو اجتمع الحر والعبد
جعل الحر أقرب إليه ، ولو اجتمع الطفل مع المرأة جعل الطفل أقرب إليه إذا
كان ابن ست سنين وكان حراً ، ولو كانوا متساوين في الصفات لا بأس بالترجيح
بالفضيلة ونحوها من الصفات الدينية ، ومع التساوي فالقرعة ، وكل هذا على
الأولوية لا الوجوب ، فيجوز بأي وجه اتفق.
الثاني : أن يجعل الجميع صفاً واحداً
ويقوم المصلي وسط الصف بأن يجعل رأس كل عند إليه الآخر شبه الدرج ، ويراعي
في الدعاء لهم بعد التكبير الرابع تثنية الضمير أو جمعه وتذكيره وتأنيثه ،
ويجوز التذكير في الجميع بلحاظ لفظ الميت ، كما أنه يجوز التأنيث بلحاظ
الجنارة.
فصل
في الدفن
يجب كفاية [١١٦٣] دفن الميت بمعنى
مواراته في الأرض بحيث يؤمن على جسده من السباع ومن إيذاء ريحه للناس ، ولا
يجوز وضعه في بناء أو في تابوت ولو من حجر بحيث يؤمن من الأمرين مع القدرة
على الدفن تحت الأرض ، نعم مع عدم الإِمكان لا بأس بهما ، والأقوى كفاية
مجرد المواراة في الأرض بحيث يؤمن من الأمرين من جهة عدم وجود السباع أو
عدم وجود الإِنسان هناك ، لكن الأحوط كون الحفيرة على الوجه المذكور وإن
كان الأمن حاصلاً بدونه.
[
٩٩٣ ] مسألة ١ : يجب كون الدفن
مستقبل القبلة على جنبه الأيمن ، بحيث يكون رأسه إلى المغرب [١١٦٤]
ورجله إلى المشرق ، وكذا في الجسد بلا رأس ،