الثالث : التشريك في التكبيرات الباقية
وإتيان الدعاء لكل منهما بما يخصه والإتيان ببقية الصلاة للثاني بعد تمام
صلاة الأول ، مثلاً إذا حضر قبل التكبير
الثالث يكبر ويأتي بوظيفة صلاة الأولى وهي الدعاء للمؤمنين والمؤمنات
وبالشهادتين لصلاة الميت الثاني ، وبعد التكبير الرابع يأتي بالدعاء للميت
الأول وبالصلاة على النبي ( صلّى الله عليه وآله ) للميت الثاني ، وبعد
الخامسة تتم صلاة الأوّل ويأتي
للثاني بوظيفة التكبير الثالث ، وهكذا يتم بقية صلاته ، ويتخير في تقديم
وظيفة الميت الأوّل أو الثاني بعد كل تكبير مشترك ، هذا مع عدم الخوف على
واحد منهما ، وأما إذا خيف على الأول يتعين الوجه الأول ، وإذا خيف على
الثاني يتعين الوجه الثاني أوتقديم الصلاة على الثاني بعد القطع ، وإذا خيف
عليهما معاً تلاحظ قلة الزمان [١١٦١]
في القطع والتشريك بالنسبة إليهما إن أمكن ، وإلاّ فالأحوط عدم القطع.
فصل
في آداب الصلاة على الميت
وهي أمور :
الأوّل
: أن يكون المصلي على طهارة من الوضوء أو
الغسل أو التيمم ، وقد مر جواز التيمم مع وجدان الماء أيضاً إن خاف فوت الصلاة لو أراد الوضوء بل مطلقاً [١١٦٢].
الثاني
: أن يقف الإمام والمنفرد عند وسط الرجل
بل مطلق الذكر ، وعند صدر المرأة بل مطلق الأنثى ، ويتخير في الخنثى ، ولو شرّك بين الذكر والأنثى
[١١٦١] ( تلاحظ قلة
الزمان ) : وهي تحصل بالتشريك لما تقدم من عدم اختصاص كل تكبيرة بذكر خاص.
[١١٦٢] ( بل مطلقاً
) : تقدم الكلام فيه في التعليقة ـ ١١٥١.