ما كبر الإِمام لأنه
لا يبعد اشتراط تأخر المأموم عن الإِمام في كل تكبيرة أو مقارنته معه وبطلان الجماعة مع التقدم وإن لم تبطل الصلاة.
[
٩٦١ ] مسألة ٢٠ : إذا حضر الشخص في
أثناء صلاة الإِمام له أن يدخل في الجماعة ، فيكبر بعد تكبير الإِمام
الثاني أو الثالث مثلاً ويجعله أول صلاته وأول تكبيراته فيأتي بعده
بالشهادتين وهكذا على الترتيب بعك كل تكبير من الإِمام يكبر ويأتي بوظيفته
من الدعاء ، وإذا فرغ الإِمام يأتي بالبقية فرادى وإن كان مخففاً ، وإن لم
يمهلوه [١١٣٨]
أتى ببقية التكبيرات ولاء من غير دعاء ، ويجوز إتمامها [١١٣٩]
خلف الجنازة إن أمكن الاستقبال وسائر الشرائط.
فصل
في كيفية صلاة الميت
وهي أن يأتي بخمس تكبيرات [١١٤٠] ،
يأتي بالشهادتين
بعد الأولى والصلاة على النبي ( صلّى الله عليه وآله ) بعد الثانية والدعاء
للمؤمنين والمؤمنات بعد الثالثة ، والدعاء للميت بعد الرابعة ثم يكبر
الخامسة وينصرف ، فيجزئ أن يقول بعد نية القربة وتعيين الميت ولو إجمالاً :
« الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، وأن
محمداً رسول الله ، الله أكبر ، اللهم صلى على محمد وآل محمد ، الله أكبر ،
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ، الله أكبر ، اللهم اغفر لهذا الميت ،
الله
أكبر » والأولى أن يقول بعد التكبيرة الأولى :
« أشهد أن
لا إله إلا الله وحده لا
[١١٣٨] ( وان لم
يمهلوه ) : الترتيب بينهما غير واضح والتخيير غير بعيد.
[١١٣٩] ( يجوز
اتمامها ) : برجاء المطلوبية حتى مع التمكن من مراعاة الشرائط.
[١١٤٠] ( بخمس
تكبيرات ) : والدعاء للميت عقيب احدى التكبيرات الاربع الأُول ، واما في
البقية فالظاهر انه يتخير بين الصلاة على النبى صلّى الله عليه وآله
والشهادتين والدعاء للمؤمنين وتمجيد الله تعالى وان كان الاحوط ما في
المتن.