من عند الترقوة فوق
القميض تحت اللفافة إلى ما بلغت ، وفي بعض الأخبار : أن توضع إحداهما تحت
إبطه الأيمن والأخرى بين ركبتيه بحيث يكون نصفها يصل إلى الساق ونصفها إلى
الفخذ ، وفي بعض آخر : توضع كلتاهما في جنبه الأيمن ، والظاهر تحقق
الاستحباب بمطلق الوضع معه في قبره.
[
٩٣٩ ] مسألة ٥ : لو تركت الجريدة
لنسيان ونحوه جعلت فوق قبره.
[
٩٤٠ ] مسألة ٦ : لو لم تكن إلا واحدة
جعلت في جانبه الأيمن.
[
٩٤١ ] مسألة ٧ : الأولى أن يكتب
عليهما اسم الميت واسم أبيه ، وأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً ( صلّى الله عليه وآله ) رسول الله وأن الأئمة
من بعده أوصياؤه ويذكر أسماؤهم واحداً بعد واحد.
فصل
في التشييع
يستحب لأولياء الميت إعلام المؤمنين
بموت المؤمن ليحضروا جنازته والصلاة عليه والاستغفار له ، ويستحب للمؤمنين
المبادرة إلى ذلك ، وفي الخبر : إنه لو دعي إلى وليمة وإلى حضور جنازة قدم
حضورها لأنه مذكر للآخر كما أن الوليمة مذكرة للدنيا.
وليس للتشييع حد معين ، والأولى أن يكون
إلى الدفن ، ودونه إلى الصلاة عليه ، والأخبار في فضله كثيرة ، ففي بعضها : « أول تحفة للمؤمن في قبره غفرانه وغفران من شيعه »
وفي بعضها : « من شيع
مؤمناً لكل قدم يكتب له مائة ألف حسنة ، ويمحى عنه مائة ألف سيئة ، ويرفع
له مائة ألف درجة ، وإن صلى عليه يشيعه حين موته مائة ألف ملك مستغفرون له
إلى أن يبعث »
وفي آخر : « من مشى
مع جنازة حتى صلى عليها له قيراط من الأجر ، وإن صبر إلى دفنه له قيراطان ، والقيراط مقدار جبل أحد »
وفي بعض الأخبار : «
يؤجر