وهو مسح الكافور على بدن الميت ، يجب
مسحه [١١١٠]
على المساجد السبعة وهي : الجبهة ، واليدان ، والركبتان ، وإبهاما الرجلين ،
ويستحب إضافة طرف الأنف إليها أيضاً ، بل هو الأحوط. والأحوط أن يكون [١١١١] المسح باليد بل بالراحة ، ولا يبعد استحباب مسح إبطيه ولَبّته ومغابنه ومفاصله وباطن قدميه وكفيه [١١١٢]
بل كل موضع من بدنه فيه ريحة كريهة ، ويشترط أن يكون بعد الغسل أو التيمم ،
فلا يجوز قبله ، نعم يجوز قبل التكفين وبعده وفي أثنائه ، والأولى أن يكون
قبله ، ويشترط في الكافور أن يكون طاهراً [١١١٣]
مباحاً جديداً ، فلا يجزئ العتيق الذي زال ريحه ، وأن يكون مسحوقاً.
[
٩٢٣ ] مسألة ١ : لا فرق في وجوب
الحنوط بين الصغير والكبير والأنثى والخنثى والذكر والحر والعبد ، نعم لا يجوز تحنيط المحرم قبل إتيانه بالطواف كما مر [١١١٤]
، ولا يلحق به التي في العدة ولا المعتكف وإن كان يحرم عليهما استعمال الطيب حال الحياة.
[
٩٢٤ ] مسألة ٢ : لا يعتبر في
التحنيط قصد القربة ، فيجوز أن يباشره
[١١١٠] ( يجب مسحه )
: في وجوب المسح بما هو مسح تأمل بل الاظهر كفاية مطلق الامساس مع بقاء شيء منه في موضعه.