[
٩١٣ ] مسألة ١٤ : لا يخرج الكفن عن
ملك الزوج بتكفين المرأة فلو أكلها السبع أو ذهب بها السيل وبقي الكفن رجع إليه ولو كان بعد دفنها.
[
٩١٤ ] مسألة ١٥ : إذا كان الزوج معسراً
كان كفنها في تركتها ، فلو أيسر بعد ذلك [١١٠١]
ليس للورثة مطالبة قيمته.
[
٩١٥ ] مسألة ١٦ : إذا كفنها الزوج
فسرقه سارق وجب عليه مرة أخرى ، بل وكذا إذا كان بعد الدفن على الأحوط.
[
٩١٦ ] مسألة ١٧ : ما عدا الكفن من
مؤن تجهيز الزوجة ليس على الزوج الأقوى وإن كان أحوط [١١٠٢].
[
٩١٧ ] مسألة ١٨ : كفن المملوك على
سيده ، وكذا سائر مؤن تجهيزه ، إلا إذا كانت مملوكة مزوجة فعلى زوجها [١١٠٣]
كما مر ، ولا فرق بين أقسام المملوك ، وفي المبعض يبعض ، وفي المشترك يشترك.
[
٩١٨ ] مسألة ١٩ : القدر الواجب من
الكفن يؤخذ من أصل التركة ـ في غير الزوجة والمملوك ـ مقدماً على الديون
والوصايا ، وكذا القدر الواجب من سائر المؤن من السدر والكافور وماء الغسل
وقيمة الأرض ، بل وما يؤخذ من الدفن في الأرض المباحة وأجرة الحمال والحفار
ونحوها في صورة الحاجة إلى المال ، وأما الزائد عن القدر الواجب [١١٠٤]
في جميع ذلك فموقوف على إجازة الكبار من الورثة في حصتهم ، إلا مع وصية الميت بالزائد مع خروجه من الثلث ، أو
[١١٠٠] ( يدفن
عارياً ) : بل يجب على المسلمين بذل كفنه على الاحوط ويجوز احتسابه من الزكاة.
[١١٠١] ( فلو ايسر
بعد ذلك ) : تقدم عدم شرطية اليسار ، واذا تيسر للزوج بذل الكفن قبل الدفن فللورثة انتزاع الكفن منها فيجب على الزوج تكفينها.