responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 310

عارياً [١١٠٠].

[ ٩١٣ ] مسألة ١٤ : لا يخرج الكفن عن ملك الزوج بتكفين المرأة فلو أكلها السبع أو ذهب بها السيل وبقي الكفن رجع إليه ولو كان بعد دفنها.

[ ٩١٤ ] مسألة ١٥ : إذا كان الزوج معسراً كان كفنها في تركتها ، فلو أيسر بعد ذلك [١١٠١] ليس للورثة مطالبة قيمته.

[ ٩١٥ ] مسألة ١٦ : إذا كفنها الزوج فسرقه سارق وجب عليه مرة أخرى ، بل وكذا إذا كان بعد الدفن على الأحوط.

[ ٩١٦ ] مسألة ١٧ : ما عدا الكفن من مؤن تجهيز الزوجة ليس على الزوج الأقوى وإن كان أحوط [١١٠٢].

[ ٩١٧ ] مسألة ١٨ : كفن المملوك على سيده ، وكذا سائر مؤن تجهيزه ، إلا إذا كانت مملوكة مزوجة فعلى زوجها [١١٠٣] كما مر ، ولا فرق بين أقسام المملوك ، وفي المبعض يبعض ، وفي المشترك يشترك.

[ ٩١٨ ] مسألة ١٩ : القدر الواجب من الكفن يؤخذ من أصل التركة ـ في غير الزوجة والمملوك ـ مقدماً على الديون والوصايا ، وكذا القدر الواجب من سائر المؤن من السدر والكافور وماء الغسل وقيمة الأرض ، بل وما يؤخذ من الدفن في الأرض المباحة وأجرة الحمال والحفار ونحوها في صورة الحاجة إلى المال ، وأما الزائد عن القدر الواجب [١١٠٤] في جميع ذلك فموقوف على إجازة الكبار من الورثة في حصتهم ، إلا مع وصية الميت بالزائد مع خروجه من الثلث ، أو


[١١٠٠] ( يدفن عارياً ) : بل يجب على المسلمين بذل كفنه على الاحوط ويجوز احتسابه من الزكاة.

[١١٠١] ( فلو ايسر بعد ذلك ) : تقدم عدم شرطية اليسار ، واذا تيسر للزوج بذل الكفن قبل الدفن فللورثة انتزاع الكفن منها فيجب على الزوج تكفينها.

[١١٠٢] ( وان كان احوط ) : لا يترك.

[١١٠٣] ( فعلى زوجها ) : على الاحوط في غير الكفن من سائر مؤن التجهيز.

[١١٠٤] ( واما الزائد عن القدر الواجب ) : تقدم الكلام فيه في اول الفصل.

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست