التاسع
: غسله بالماء الحار بالنار أو مطلقاً
إلا مع الاضطرار.
العاشر
: التخطي عليه حين التغسيل.
الحادي
عشر : إرسال غسالته إلى بيت الخلاء ، بل إلى
البالوعة ، بل يستحب أن يحفر لها بالخصوص حفيرة كما مرّ.
الثانيعشر :
مسح بطنه إذا كانت حاملاً.
[
٨٩٧ ] مسألة ١ : إذا سقط من بدن
الميت شيء من جلد أو شعر أو ظفر أو سن يجعل معه في كفنه ويدفن ، بل يستفاد
من بعض الأخبار استحباب حفظ السن الساقط ليدفن معه ، كالخبر الذي ورد : أن
سناً من أسنان الباقر ( عليه السلام ) سقط فأخذه ، وقال : « الحمد لله »
ثم أعطاه للصادق ( عليه السلام ) وقال : «
ادفنه معي في قبري ».
[
٨٩٨ ] مسألة ٢ : إذا كان الميت غير
مختون لا يجوز أن يختن بعد موته.
[
٨٩٩ ] مسألة ٣ : لا يجوز تحنيط
المحرم بالكافور ، ولا جعله في ماء غسله كما مر ، إلا أن يكون موته بعد الطواف للحج أو العمرة [١٠٨٥].
فصل
في تكفين الميت
يجب تكفينه بالوجوب الكفائي [١٠٨٦] رجلاً كان أو أمرأة
أو خنثى أو صغيراً بثلاث قطعات : الأولى : المئِزَر ، ويجب أن يكون [١٠٨٧] من السُرّة إلى
الرُكبة ،
[١٠٨٤] ( تخليل ظفره
) : الا اذا كان الوسخ تحته زائداً على المتعارف فيجب ازالته حينئذٍ عما يعدّ من الظاهر مع فرض مانعيته عن وصول الماء الى البشرة.
[١٠٨٥] ( بعد الطواف
للحج أو العمرة ) : تقدم الكلام فيه.