الثالث
: إزالة النجاسة عن كل عضو قبل الشروع في
غسله ، بل الأحوط إزالتها عن جميع الأعضاء قبل الشروع في أصل الغسل ، كما مر سابقا.
الرابع
: إزالة الحواجب والموانع عن وصول الماء
إلى البشرة ، وتخليل الشعر ، والفحص عن المانع إذا شك في وجودة.
الخامس
: إباحة الماء وظرفه [١٠٧٥]
ومصبّه ومجرى
غسالته ومحل الغسل والسُدَّة والفضاء الذي جسد الميت ، وإباحة السدر
والكافور ، وإذا جهل بغصبية أحد المذكورات أو نسيها وعلم بعد الغسل لا يجب
إعادته ، بخلاف الشروط السابقة فإن فقدها يوجب الإِعادة وإن يكن عن علم
وعمد.
[
٨٨٨ ] مسألة ١ : يجوز تغسيل الميت
من وراء الثياب ولو كان المغسل مماثلاً ، بل قيل : إنه أفضل [١٠٧٦]
، ولكن الظاهر كما قبل أن الأفضل التجرد في غير العورة مع المماثلة.
[
٨٨٩ ] مسألة ٢ : يجزئ غسل الميت عن
الجنابة والحيض ، بمعنى أنه لو مات جنباً أو حائضاً لا يحتاج إلى غسلهما بل يجب غسل الميت فقط ، بل ولا
[١٠٧٥] ( اباحة
الماء ) : يجري في المقام ما تقدم في الرابع من شرائط الوضوء ، وحكم الخليطين كحكم الماء.