[
٧٦ ] مسألة ٤ : المطلق أو المضاف
النجس يطهر بالتصعيد [٧]
، لاستحالته بخاراً ثم ماء.
[
٧٧ ] مسألة ٥ : إذا شك في مائع أنه
مضاف أو مطلق فإن علم حالته السابقة أخذ بها [٨]
، وإلا فلا يحكم عليه بالإِطلاق ولا بالإِضافة ، لكن لا يرفع الحدث والخبث ،
وينجس بملاقاة النجاسة إن كان قليلاً ، وإن كان بقدر الكر لا ينجس [٩]
، لاحتمال كونه مطلقاً والأصل الطهارة.
[
٧٨ ] مسألة ٦ : المضاف النجس يطهر
بالتصعيد كما مر [١٠]
، وبالاستهلاك في الكر أو الجاري.
[
٧٩ ] مسألة ٧ : إذا ألقي المضاف
النجس في الكر فخرج عن الإِطلاق إلى الاضافة تنجس إن صار مضافاً قبل
الاستهلاك ، وإن حصل الاستهلاك والإِضافة دفعة لا يخلو الحكم بعدم تنجسه عن
وجه ، لكنه مشكل.
[
٨٠ ] مسألة ٨ : اذا انحصر الماء في
مضاف مخلوط بالطين ففي سعة الوقت يجب عليه أن يصبر حتى يصفو ويصير الطين إلى الأسفل ثم يتوضأ على
[٥] ( نعم لو مزج )
: الاستدراك غير واضح فان الاضافة تحصل قبل التصعيد فيدخل في المسألة الثالثة.
[٦] ( مضاف ) : لا
كلية له فانه ربما يصير مطلقاً بالتصعيد كالممتزج بالتراب.