responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 30

متصلاً بما في يده.

[ ٧٤ ] مسألة ٢ : الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن إطلاقه ، نعم لو مزج [٥] معه غيره وصعّد كماء الورد يصير مضافا.

[ ٧٥ ] مسألة ٣ : المضاف المصعّد مضاف [٦].

[ ٧٦ ] مسألة ٤ : المطلق أو المضاف النجس يطهر بالتصعيد [٧] ، لاستحالته بخاراً ثم ماء.

[ ٧٧ ] مسألة ٥ : إذا شك في مائع أنه مضاف أو مطلق فإن علم حالته السابقة أخذ بها [٨] ، وإلا فلا يحكم عليه بالإِطلاق ولا بالإِضافة ، لكن لا يرفع الحدث والخبث ، وينجس بملاقاة النجاسة إن كان قليلاً ، وإن كان بقدر الكر لا ينجس [٩] ، لاحتمال كونه مطلقاً والأصل الطهارة.

[ ٧٨ ] مسألة ٦ : المضاف النجس يطهر بالتصعيد كما مر [١٠] ، وبالاستهلاك في الكر أو الجاري.

[ ٧٩ ] مسألة ٧ : إذا ألقي المضاف النجس في الكر فخرج عن الإِطلاق إلى الاضافة تنجس إن صار مضافاً قبل الاستهلاك ، وإن حصل الاستهلاك والإِضافة دفعة لا يخلو الحكم بعدم تنجسه عن وجه ، لكنه مشكل.

[ ٨٠ ] مسألة ٨ : اذا انحصر الماء في مضاف مخلوط بالطين ففي سعة الوقت يجب عليه أن يصبر حتى يصفو ويصير الطين إلى الأسفل ثم يتوضأ على


[٥] ( نعم لو مزج ) : الاستدراك غير واضح فان الاضافة تحصل قبل التصعيد فيدخل في المسألة الثالثة.

[٦] ( مضاف ) : لا كلية له فانه ربما يصير مطلقاً بالتصعيد كالممتزج بالتراب.

[٧] ( يطهر بالتصعيد ) : فيه اشكال بل منع.

[٨] ( اخذ بها ) : في الشبهة المصداقية.

[٩] ( لا ينجس ) : لا يترك الاحتياط فيه.

[١٠] ( بالتصعيد كما مر ) : مرّ الكلام فيه.

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست