الثامن
: أن يخلى عنده النساء وحدهن ، خوفاً من
صُراخهن عنده.
فصل
[ في حكم كراهة الموت ]
لا يحرم كراهة الموت ، نعم يستحب عند
ظهور أماراته أن يجب لقاء الله تعالى ، ويكره تمني الموت ولو كان في شدة وبلية ، بل ينبغي أن يقول : « اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي ، وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي »
ويكره طول الأمل وأن يحسب الموت بعيداً عنه ، ويستحب ذكر الموت كثيراً ، ويجوز الفرار من الوباء والطاعون ، وما في بعض الأخبار من : « أن الفرار من الطاعون كالفرار من الجهاد » مختص بمن كان في
ثَغر من الثغور لحفظه ، نعم لو كان في المسجد ووقع الطاعون في أهله يكره الفرار منه.
فصل
[ في أن وجوب تجهيز الميت كفائي ]
الأعمال الواجبة المتعلقة بتجهيز الميت ـ
من التغسيل والتكفين والصلاة والدفن ـ من الواجبات الكفائية [١٠٠٩]
، فهي واجبة على جميع المكلفين ، وتسقط بفعل البعض ، فلو تركوا أجمع أثموا أجمع ، ولو كان مما يقبل صدوره عن جماعة
[١٠٠٩] ( من
الواجبات الكفائية ) : بل لا يبعد وجوبها على الولي مباشرة أو تسبيباً ،
ويسقط مع قيام غيره بها باذنه ، بل مطلقاً في الدفن ونحوه ، ومع فقدان
الولي تجب على سائر المكلفين كفايةً ، وكذا مع امتناعه عن القيام بها بأحد
الوجهين ويسقط حينئذٍ اعتبار اذنه ، ومما ذكر يظهر النظر في بعض ما ذكره
قدس سره.