الرطوبة أو لا ، نعم
في إيجابه للنجاسة يشترط أن يكون مع الرطوبة على الأقوى ، وإن كان الأحوط
الاجتناب إذا مس مع اليبوسة خصوصاً في ميت الإنسان ، ولا فرق في النجاسة مع
الرطوبة بين أن يكون بعد البرد أو قبله ، وظهر من هذا أن مس الميت قد يوجب
الغَسلَ والغُسل كما إذا كان بعد البرد وقبل الغسل مع الرطوبة ، وقد لا
يوجب شيئاً كما إذا كان بعد الغسل أو قبل البرد بلا رطوبة ، وقد يوجب
الغُسلَ دون الغَسل كما إذا كان بعد البرد وقبل الغسل بلا رطوبة ، وقد يكون
بالعكس كما إذا قبل البرد مع الرطوبة.
فصل
في أحكام الأموات
إعلم أن أهم الأمور وأوجب الواجبات [٩٩٢] التوبة من المعاصي ، وحقيقتها الندم ، وهو من الأمور القلبية ، ولا يكفي مجرد قوله : « أستغفر الله » بل لا حاجة
إليه مع الندم القلبي ، وإن كان أحوط ، ويعتبر فيها العزم [٩٩٣] على ترك العود إليها ، والمرتبة الكاملة منها ما ذكره أمير المؤمنين ( عليه السلام ).
[
٨٤١ ] مسألة ١ : يجب عند ظهور
أمارات الموت أداء حقوق الناس الواجبة [٩٩٤]
وردّ الودائع [٩٩٥]
والأمانات التي عنده مع الإِمكان ، والوصية
[٩٩٣] ( ويعتبر فيها
العزم ) : وكذا لا يبعد اعتبار اصلاح ما افسده ـ مع الامكان ـ في ترتب الاثر عليها كما هو الحال في العزم المذكور.
[٩٩٤] ( حقوق الناس
الواجبة ) : التي يتضيق وقت ادائها بذلك واما غيرها : فالديون الحالّة
المطالب بها وما يشبهها يجب ادائها فوراً غير مقيد بظهور امارات الموت ،
والديون المؤجلة ـ التي تحل بالموت ـ وما يماثلها لا يتعين ادائها فعلاً بل
يتخير بينه
وبين الاستيثاق من ادائها بعد وفاته.
[٩٩٥]( ورد الودائع
) : تقدم الرّد على الوصية مبني على الاحتياط ، وفي حكم الرّد اعلام