responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 277

[ ٨٣٢ ] مسألة ١٢ : مس سُرّة الطفل بعد قطعها لا يوجب الغسل.

[ ٨٣٣ ] مسألة ١٣ : إذا يبس عضو من أعضاء الحي وخرج منه الروح بالمرة مسه ما دام متصلاً ببدنه لا يوجب الغسل ، وكذا إذا قطع عضو منه واتصل ببدنه بجلدة مثلاً ، نعم بعد الانفصال إذا مسه وجب الغسل بشرط أن يكون مشتملاً على العظم.

[ ٨٣٤ ] مسألة ١٤ : مس الميت ينقض الوضوء [٩٩٠] فيجب الوضوء مع غسله.

[ ٨٣٥ ] مسألة ١٥ : كيفية غسل المس مثل غسل الجنابة ، إلا أنه يفتقر إلى الوضوء أيضاً.

[ ٨٣٦ ] مسألة ١٦ : يجب هذا الغسل لكل واجب مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر ، ويشترط فيما يشترط فيه الطهارة.

[ ٨٣٧ ] مسألة ١٧ : يجوز للماس قبل الغسل دخول المساجد والمشاهد والمكث فيها وقراءة العزائم ووطؤها إن كان امرأة ، فحال المس حال الحدث الأصغر إلا في إيجاب الغسل للصلاة ونحوها.

[ ٨٣٨ ] مسألة ١٨ : الحدث الأصغر والأكبر في أثناء هذا الغسل لا يضر بصحته [٩٩١] ، نعم لو مس في أثنائه ميتاً وجب استئنافه.

[ ٨٣٩ ] مسألة ١٩ : تكرار المس لا يوجب تكرار الغسل ولو كان الميت متعدداً كسائر الأحداث.

[ ٨٤٠ ] مسألة ٢٠ : لا فرق في إيجاب المس للغسل بين أن يكون مع


[٩٩٠] ( ينقض الوضوء ) : فيه إشكال بل منع ، وعلى اي تقدير فلا يجب الوضوء مع غسله بناءاً على المختار من إغناء كل غسل عن الوضوء ومنه يظهر الحال في الفرع الاتي.

[٩٩١] ( لا يضر بصحته ) : ولكن لا يكون مغنياً عن الوضوء على الاحوط في الفرض الاول ، كما لا إشكال في عدم إغنائه عن غسل آخر في الفرض الثاني.

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست