responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 276

الحمل على أنها مغسلة.

[ ٨٢٤ ] مسألة ٤ : إذا كان هناك قطعتان يعلم إجمالا أن أحدهما من ميت الإِنسان فإن مسهما معاً وجب الغسل [٩٨٨] ، وإن مس أحدهما ففي وجوبه إشكال والأحوط الغسل.

[ ٨٢٥ ] مسألة ٥ : لا فرق بين كون المس اختيارياً أو اضطرارياً ، في اليقظة أو في النوم ، كان الماس صغيراً أو مجنوناً أو كبيراً عاقلاً ، فيجب على الصغير الغسل بعد البلوغ ، والأقوى صحته قبله أيضاً إذا كان مميزاً ، وعلى المجنون بعد الإفاقة.

[ ٨٢٦ ] مسألة ٦ : في وجوب الغسل بمس القطعة المبانة من الحي لا فرق بين أن يكون الماس نفسه أو غيره.

[ ٨٢٧ ] مسألة ٧ : ذكر بعضم أن في إيجاب مس القطعة المبانة من الحي للغسل لا فرق بين أن يكون الماس نفسه أو غيره.

[ ٨٢٨ ] مسألة ٨ : في وجوب الغسل إذا خرج من المرأة طفل ميت بمجرد مماسته لفرجها إشكال ، وكذا في العكس بأن تولد الطفل من المرأة الميتة ، فالأحوط غسلها في الأول وغسله بعد البلوغ في الثاني.

[ ٨٢٩ ] مسألة ٩ : مس فَضَلات الميت من الوَسَخ والعَرَق والدم ونحوها لا يوجب الغسل ، وإن كان أحوط.

[ ٨٣٠ ] مسألة ١٠ : الجماع مع الميتة بعد البرد يوجب الغسل ، ويتداخل مع الجنابة.

[ ٨٣١ ] مسألة ١١ : مس المقتول بقصاص أو حدّ إذا اغتسل قبل القتل غسل الميت لا يوجب الغسل [٩٨٩].


[٩٨٨] ( وجب عليه الغسل ) : تقدم عدم وجوبه بمس القطعة المبانة ، مطلقاً ، ومنه يظهر الحال ايضاً في جملة من المسائل الاتية.

[٩٨٩] ( لا يوجب الغسل ) : بل يوجبه على الاحوط.

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست