[
٨٢٤ ] مسألة ٤ : إذا كان هناك
قطعتان يعلم إجمالا أن أحدهما من ميت الإِنسان فإن مسهما معاً وجب الغسل [٩٨٨]
، وإن مس أحدهما ففي وجوبه إشكال والأحوط الغسل.
[
٨٢٥ ] مسألة ٥ : لا فرق بين كون
المس اختيارياً أو اضطرارياً ، في اليقظة أو في النوم ، كان الماس صغيراً
أو مجنوناً أو كبيراً عاقلاً ، فيجب على الصغير الغسل بعد البلوغ ، والأقوى
صحته قبله أيضاً إذا كان مميزاً ، وعلى المجنون بعد الإفاقة.
[
٨٢٦ ] مسألة ٦ : في وجوب الغسل بمس
القطعة المبانة من الحي لا فرق بين أن يكون الماس نفسه أو غيره.
[
٨٢٧ ] مسألة ٧ : ذكر بعضم أن في
إيجاب مس القطعة المبانة من الحي للغسل لا فرق بين أن يكون الماس نفسه أو غيره.
[
٨٢٨ ] مسألة ٨ : في وجوب الغسل إذا
خرج من المرأة طفل ميت بمجرد مماسته لفرجها إشكال ، وكذا في العكس بأن تولد
الطفل من المرأة الميتة ، فالأحوط غسلها في الأول وغسله بعد البلوغ في
الثاني.
[
٨٢٩ ] مسألة ٩ : مس فَضَلات الميت
من الوَسَخ والعَرَق والدم ونحوها لا يوجب الغسل ، وإن كان أحوط.
[
٨٣٠ ] مسألة ١٠ : الجماع مع الميتة
بعد البرد يوجب الغسل ، ويتداخل مع الجنابة.
[
٨٣١ ] مسألة ١١ : مس المقتول بقصاص
أو حدّ إذا اغتسل قبل القتل غسل الميت لا يوجب الغسل [٩٨٩].
[٩٨٨] ( وجب عليه
الغسل ) : تقدم عدم وجوبه بمس القطعة المبانة ، مطلقاً ، ومنه يظهر الحال ايضاً في جملة من المسائل الاتية.