وإن لم تر إلى
الرابع أو الخامس أو السادس فنفاسها إلى العشرة ، ولا تأخذ التتمة من
الحادي عشر فصاعداً ، لكن الأحوط الجمع فيما بعد العادة إلى العشرة بل إلى
الثمانية عشر مع الاستمرار إليها.
[
٨١٣ ] مسألة ٤ : اعتبر مشهور
العلماء فصل أقل الطهر بين الحيض المتقدم والنفاس ، وكذا بين النفاس والحيض
المتأخر ، فلا يحكم بحيضية الدم السابق على الولادة وإن كان بصفة الحيض أو
في أيام العادة إذا لم يفصل بينه وبين النفاس عشرة أيام وكذا في الدم
المتأخر ، والأقوى عدم اعتباره في الحيض المتقدم كما مر نعم لا يبعد ذلك في
الحيض المتأخر لكن الأحوط مراعاة الاحتياط.
[
٨١٤ ] مسألة ٥ : إذا خرج بعض الطفل
وطالت المدة إلى أن خرج تمامه فالنفاس من حين خروج ذلك البعض إذا كان معه دم ، وإن كان مبدأ العشرة من حين التمام كما مر [٩٧٧]
، بل وكذا لو خرج قطعة قطعة وإن طال إلى شهر أو أزيد فمجموع الشهر نفاس [٩٧٨]
إذا استمر الدم ، وإن تخلل نقاء فإن كان عشرة فطهر [٩٧٩]
وإن كان أقل تحتاط بالجمع بين أحكام الطاهر والنفساء.
[
٨١٥ ] مسألة ٦ : إذا ولدت اثنين أو
أزيد فلكل واحد منهما نفاس مستقل ، فإن فصل بينهما عشرة أيام واستمر الدم فنفاسها عشرون يوماً لكل
[٩٧٨] ( فمجموع
الشهر نفاس ) : وكذا بعده الى عشرة أيام من رؤية الدم بعد خروج آخر قطعة ، نعم يشترط في الحكم بكون المجموع نفاساً امران : الاول
: ان لا تكون القطعة مما لا يعتد به كالاصبع والا فالدم الخارج معها أو بعدها لا يعد نفاساً
سواء كانت هي الجزء الاول أو الوسط أو الاخير ، الثاني :
عدم كون الفصل بين القطعات المفروضة أريد من العشرة والا فلا يكون الزائد الفاصل نفاساً.
[٩٧٩] ( فان كان
عشرة فطهر ) : وكذا ان كان أقل اذا كان فاصلاً بين عشرة كل واحدة مع عشرة الاخرى.