ليلته ، وابتداء
الحساب بعد تمامية الولادة [٩٧٣]
وإن طالت ، لا من حين الشروع ، وإن كان إجراء الأحكام من حين الشروع إذا رأت الدم إلى تمام العشرة من حين تمام الولادة.
[
٨١١ ] مسألة ٢ : إذا انقطع دمها على
العشرة أو قبلها فكل ما رأته نفاس [٩٧٤]
، سواء رأت تمام العشرة أو البعض الأول أو البعض الأخير [٩٧٥]
أو الوسط أو الطرفين أو يوماً ويوماً لا ، وفي الطهر المتخلل بين الدم
تحتاط بالجمع بين أعمال النفساء والطاهر ، ولا فرق في ذلك بين ذات العادة
العشرة أو أقل وغير ذات العادة ، وإن لم تر دماً في العشرة فلا نفاس لها ،
وإن رأت في العشرة وتجاوزها
فإن كانت ذات عادة في الحيض اخذت بعادتها [٩٧٦]
ـ سواء كانت عشرة او أقل ـ وعملت بعدها عمل المستحاضة وإن كان الأحوط الجمع
إلى الثمانية عشر كما مر ، وإن لم تكن ذات عادة كالمبتدئة والمضطربة
فنفاسها عشرة أيام وتعمل بعدها عمل المستحاضة مع استحباب الاحتياط المذكور.
[
٨١٢ ] مسألة ٣ : صاحبة العادة إذا
لم تر في العادة أصلاً ورأت بعدها وتجاوز العشرة لا نفاس لها *
على الأقوى ، وإن
كان الأحوط الجمع إلى العشرة بل إلى الثمانية عشر مع الاستمرار إليها ، وإن
رأت بعض العادة ولم تر البعض من الطرف الأول وتجاوز العشرة أتمها بما
بعدها إلى العشرة دون ما بعدها ، فلو كان عادتها سبعة ولم تر إلى اليوم
الثامن فلا نفاس لها ، وإن لم تر اليوم الأوّل جعلت الثامن أيضاً نفاساً ،
وإن لم تر اليوم الثاني أيضاً فنفاسها إلى التاسع ،
[٩٧٣] ( بعد تمامية
الولادة ) : الاظهر ان مبدأه رؤية الدم فيما إذا تأخرت عن الولادة.
[٩٧٤] ( فكل ما رأته
نفاس ) : على اشكال فيما إذا كانت ذات عادة عددية ورأت الدم في أيام العادة
وبعدها فالاحوط لها الجمع بين تروك النفساء واعمال المستحاضة بالنسبة إلى
ماوراء
العادة.
[٩٧٥] ( أو البعض
الاخير ) : يجري فيه ما تقدم في المسألة الاولى.
[٩٧٦] ( اخذت
بعادتها ) : وان كانت ناسية لها جعلت أكبر عدد محتمل عادة لها في المقام.
(*) ( لا نفاس لها ) : إذا صدق عليه دم الولادة
عرفاً فلها نفاس
ويحسب من أوّل رؤية الدم فان لم يتجاوز عشرة أيام كان جميعه نفاساً وان
تجاوزها كان الزائد على عدد عادتها استحاضة ، ومنه يظهر حكم سائر الصور
المذكورة في المتن.