responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 271

ليلته ، وابتداء الحساب بعد تمامية الولادة [٩٧٣] وإن طالت ، لا من حين الشروع ، وإن كان إجراء الأحكام من حين الشروع إذا رأت الدم إلى تمام العشرة من حين تمام الولادة.

[ ٨١١ ] مسألة ٢ : إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكل ما رأته نفاس [٩٧٤] ، سواء رأت تمام العشرة أو البعض الأول أو البعض الأخير [٩٧٥] أو الوسط أو الطرفين أو يوماً ويوماً لا ، وفي الطهر المتخلل بين الدم تحتاط بالجمع بين أعمال النفساء والطاهر ، ولا فرق في ذلك بين ذات العادة العشرة أو أقل وغير ذات العادة ، وإن لم تر دماً في العشرة فلا نفاس لها ، وإن رأت في العشرة وتجاوزها فإن كانت ذات عادة في الحيض اخذت بعادتها [٩٧٦] ـ سواء كانت عشرة او أقل ـ وعملت بعدها عمل المستحاضة وإن كان الأحوط الجمع إلى الثمانية عشر كما مر ، وإن لم تكن ذات عادة كالمبتدئة والمضطربة فنفاسها عشرة أيام وتعمل بعدها عمل المستحاضة مع استحباب الاحتياط المذكور.

[ ٨١٢ ] مسألة ٣ : صاحبة العادة إذا لم تر في العادة أصلاً ورأت بعدها وتجاوز العشرة لا نفاس لها * على الأقوى ، وإن كان الأحوط الجمع إلى العشرة بل إلى الثمانية عشر مع الاستمرار إليها ، وإن رأت بعض العادة ولم تر البعض من الطرف الأول وتجاوز العشرة أتمها بما بعدها إلى العشرة دون ما بعدها ، فلو كان عادتها سبعة ولم تر إلى اليوم الثامن فلا نفاس لها ، وإن لم تر اليوم الأوّل جعلت الثامن أيضاً نفاساً ، وإن لم تر اليوم الثاني أيضاً فنفاسها إلى التاسع ،


[٩٧٣] ( بعد تمامية الولادة ) : الاظهر ان مبدأه رؤية الدم فيما إذا تأخرت عن الولادة.

[٩٧٤] ( فكل ما رأته نفاس ) : على اشكال فيما إذا كانت ذات عادة عددية ورأت الدم في أيام العادة وبعدها فالاحوط لها الجمع بين تروك النفساء واعمال المستحاضة بالنسبة إلى ماوراء العادة.

[٩٧٥] ( أو البعض الاخير ) : يجري فيه ما تقدم في المسألة الاولى.

[٩٧٦] ( اخذت بعادتها ) : وان كانت ناسية لها جعلت أكبر عدد محتمل عادة لها في المقام.

(*) ( لا نفاس لها ) : إذا صدق عليه دم الولادة عرفاً فلها نفاس ويحسب من أوّل رؤية الدم فان لم يتجاوز عشرة أيام كان جميعه نفاساً وان تجاوزها كان الزائد على عدد عادتها استحاضة ، ومنه يظهر حكم سائر الصور المذكورة في المتن.

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست