responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 264

واغتسلت أول الوقت وأخرت الصلاة لا تصح صلاتها [٩٤١] ، إلا إذا علمت بعدم خروج الدم وعدم كونه في فضاء الفرج أيضا من حين الوضوء إلى ذلك الوقت بمعنى انقطاعه ولو كان انقطاع فَترة.

[ ٧٩٥ ] مسألة ٩ : يجب عليها بعد الوضوء والغسل التحفظ من خروج الدم [٩٤٢] بحشو الفرج بقُطنة أو غيرها وشدها بخِرقة ، فإن احتبس الدم ، وإلا فبالاستثفار ـ أي شد وسطها بتكَّة مثلاً وتأخذ خرقة أخرى مشقوقة الرأسين تجعل إحداهما قدامها والأخرى خلفها وتشدهما بالتكة ـ أو غير ذلك مما يحبس الدم ، فلو قصرت وخرج الدم أعادة الصلاة ، بل الأحوط [٩٤٣] إعادة الغسل أيضاً ، والأحوط كون ذلك بعد الغسل [٩٤٤] ، والمحافظة عليه بقدر الإِمكان تمام النهار إذا كانت صائمة.

[ ٧٩٦ ] مسألة ١٠ : إذا قدمت [٩٤٥] غسل الفجر عليه لصلاة الليل فالأحوط تأخيرها إلى قريب الفجر ، فتصلي بلا فاصلة.

[ ٧٩٧ ] مسألة ١١ : إذا اغتسلت قبل الفجر لغاية أخرى [٩٤٦] ثم دخل الوقت من غير فصل يجوز لها الاكتفاء به للصلاة.

[ ٧٩٨ ] مسألة ١٢ : يشترط في صحته صوم المستحاضة [٩٤٧] على الأحوط


[٩٤١] ( لا تصح صلاتها ) : قد عرفت التفصيل واطلاق ما في المتن مبني على الاحتياط.

[٩٤٢] ( التحفظ من خروج الدم ) : مع الامن من الضرر.

[٩٤٣] ( بل الاحوط ) : الاولى.

[٩٤٤] ( بعد الغسل ) : بل الاحوط كونه قبله مع استمرار السيلان ، ولا تجب المحافظة على الصائمة.

[٩٤٥] ( اذا قدمت ) : قد مر الكلام فيه في المسألة الثالثة.

[٩٤٦] ( لغاية اخرى ) : أو لصلاة الفجر ، ويكفي مع فرض تحقق المعاقبة على كلا التقديرين.

[٩٤٧]( المستحاضة ) : اي الكثيرة ، ولا يبعد عدم الاشتراط فيها كما لا يشترط في المتوسطة

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست