واغتسلت أول الوقت
وأخرت الصلاة لا تصح صلاتها [٩٤١]
، إلا إذا علمت بعدم خروج الدم وعدم كونه في فضاء الفرج أيضا من حين الوضوء إلى ذلك الوقت بمعنى انقطاعه ولو كان انقطاع فَترة.
[
٧٩٥ ] مسألة ٩ : يجب عليها بعد
الوضوء والغسل التحفظ من خروج الدم [٩٤٢]
بحشو الفرج بقُطنة أو غيرها وشدها بخِرقة ، فإن احتبس الدم ، وإلا
فبالاستثفار ـ أي شد وسطها بتكَّة مثلاً وتأخذ خرقة أخرى مشقوقة الرأسين
تجعل إحداهما قدامها والأخرى خلفها وتشدهما بالتكة ـ أو غير ذلك مما يحبس
الدم ، فلو قصرت وخرج الدم أعادة الصلاة ، بل الأحوط [٩٤٣] إعادة الغسل أيضاً ، والأحوط كون ذلك بعد الغسل [٩٤٤]
، والمحافظة عليه بقدر الإِمكان تمام النهار إذا كانت صائمة.
[
٧٩٦ ] مسألة ١٠ : إذا قدمت [٩٤٥] غسل الفجر عليه لصلاة الليل فالأحوط تأخيرها إلى قريب الفجر ، فتصلي بلا فاصلة.
[
٧٩٧ ] مسألة ١١ : إذا اغتسلت قبل
الفجر لغاية أخرى [٩٤٦]
ثم دخل الوقت من غير فصل يجوز لها الاكتفاء به للصلاة.
[
٧٩٨ ] مسألة ١٢ : يشترط في صحته صوم
المستحاضة [٩٤٧]
على الأحوط
[٩٤١] ( لا تصح
صلاتها ) : قد عرفت التفصيل واطلاق ما في المتن مبني على الاحتياط.
[٩٤٢] ( التحفظ من
خروج الدم ) : مع الامن من الضرر.