فتأخذ بها ، ولا
يكفي الاختبار قبل الوقت إلا إذا علمت بعدم تغير حالها إلى ما بعد الوقت.
[
٧٩١ ] مسألة ٥ : يجب على المستحاضة
تجديد الوضوء لكل صلاة [٩٣٨]
ولو نافلة ، وكذا تبديل القُطنة أو تطهيرها [٩٣٩]
وكذا الخِرقة إذا تلوثت ، وغسل ظاهر الفرج إذا أصابه الدم ، لكن لا يجب
تجديد هذه الأعمال للأجزاء المنسية ، ولا لسجود السهو إذا أتى به متصلاً
بالصلاة ، بل ولا لركعات الاحتياط للشكوك بل يكفيها أعمالها لأصل الصلاة ،
نعم لو أرادت إعادتها احتياطاً أو جماعة وجب تجديدها.
[
٧٩٢ ] مسألة ٦ : إنما يجب تجديد
الوضوء والأعمال المذكورة إذا استمر الدم ، فلو فرض انقطاع الدم قبل صلاة
الظهر تجب الأعمال المذكورة لها فقط ولا تجب للعصر ولا للمغرب والعشاء ،
وإن انقطع بعد الظهر وجبت للعصر فقط ، وهكذا بل إذا بقي وضوؤها للظهر إلى
المغرب لا يجب تجديد أيضاً مع فرض انقطاع الدم قبل الوضوء للظهر.
[
٧٩٣ ] مسألة ٧ : في كل مورد يجب
عليها الغسل والوضوء [٩٤٠]
يجوز لها تقديم كل منهما ، لكن الأولى تقديم الوضوء.
[
٧٩٤ ] مسألة ٨ : قد عرفت أنه يجب
بعد الوضوء والغسل المبادرة إلى الصلاة ، لكن ينافي ذلك إتيان الأذان
والإِقامة والأدعية المأثورة ، وكذا يجوز لها إتيان المستحبات في الصلاة
ولا يجب الاقتصار على الواجبات ، فإذا توضأت
[٩٣٩] ( تبديل
القطنة أو تطهيرها ) : في الكثيرة كما مر.
[٩٤٠] ( يجب عليها
الغسل والوضوء ) : مر عدم وجوب الجمع بينهما الا في المتوسطة على الاحوط
وفيها تقدم الغسل على الوضوء ، نعم في الكثيرة الاحوط استحباباً الاتيان
بالوضوء ، وتقدمه على الغسل.