[
٧٨٨ ] مسألة ٢ : إذا حدثت المتوسطة
بعد صلاة الفجر لا يجب الغسل لها ، وهل يجب للظهرين أم لا ؟ الأقوى وجوبه [٩٣٤]
، وإذا حدثت بعدهما فللعشاءين ، فالمتوسطة توجب غسلا واحداً ، فإن كانت قبل
صلاة الفجر وجب لها ، وإن حدثت بعدها فللظهرين ، وإن حدثت بعدهما
فللعشاءين ، كما أنه لو حدثت قبل صلاة الفجر ولم تغتسل لها عصياناً أو
نسياناً وجب للظهرين وإن انقطعت قبل وقتها بل قبل الفجر أيضاً ، وإذا حدثت
الكثيرة بعد صلاة الفجر يجب في ذلك اليوم غسلان ، وإن حدثت بعد الظهرين يجب
غسل واحد للعشاءين.
[
٧٨٩ ] مسألة ٣ : إذا حدثت الكثيرة
أو المتوسطة قبل الفجر يجب أن يكون غسلهما لصلاة الفجر بعده ، فلا يجوز قبله [٩٣٥]
إلا إذا أرادت صلاة الليل فيجوز لها أن تغتسل قبلها.
[
٧٩٠ ] مسألة ٤ : يجب على المستحاضة
اختبار حالها [٩٣٦]
وأنها من أيّ قسم من الأقسام الثلاثة بإدخال قُطنة والصبر قليلاً ثم
إخراجها وملاحظتها لتعمل بمقتضى وظيفتها ، وإذا صلّت من غير اختبار بطلت
إلا مع مطابقة الواقع وحصول قصد القربة كما في حال الغفلة ، وإذا لم تتمكن
من الاختبار يجب عليها الأخذ بالقدر المتقين [٩٣٧]
إلا أن يكون لها حالة سابقة من القلة أو التوسط
[٩٣٤] ( الاقوى
وجوبه ) : في كونه اقوى منع وكذا فيما بعده كما مر.
[٩٣٥] ( فلا يجوز
قبله ) : على نحو يوجب فوات التعاقب في مورد اعتباره ، والاستثناء المذكور غير ثابت.
[٩٣٦] ( اختبار
حالها ) : على الاحوط ، ولا يتوقف استكشاف وظيفتها على اعمال الكيفية المذكورة كما يعلم مما تقدم.
[٩٣٧] ( بالقدر
المتيقن ) : بل تبني على انها ليست بمتوسطة ولا كثيرة الا اذا كانت مسبوقةً بها.