أدركت من الوقت ركعة
مع إحراز الشرئط وجب عليها الأداء ، وإن تركت وجب قضاؤها ، وإلا فلا ، وإن كان الأحوط القضاء إذا أدركت ركعة مع الطهارة [٩٢٣]
وإن لم تدرك سائر الشرائط ، بل الأحوط القضاء إذا طهرت قبل خروج الوقت
مطلقاً ، وإذا أدركت ركعة مع التيمم لا يكفي في الوجوب إلا إذا كان وظيفتها
التيمم مع قطع النظر عن ضيق الوقت ، وإن كان الأحوط الإِتيان مع التيمم ،
وتمامية الركعة بتمامية الذكر من السجدة الثانية [٩٢٤] لا برفع الرأس منها.
[
٧٧٦ ] مسألة ٣٣ : إذا كانت جميع
الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت يكفي في وجوب المبادرة ووجوب القضاء مضي
مقدار أداء الصلاة قبل حدوث الحيض ، فاعتبار مضي مقدار تحصيل الشرائط إنما
هو على تقدير عدم حصولها.
[
٧٧٧ ] مسألة ٣٤ : إذا ظنت ضيق الوقت
عن إدراك الركعة فتركت ثم بان السعة وجب عليها القضاء.
[
٧٧٨ ] مسألة ٣٥ : إذا شك في سعة
الوقت وعدمها وجبت المبادرة.
[
٧٧٩ ] مسألة ٣٦ : إذا علمت أول الوقت
بمفاجأة الحيض وجبت المبادرة ، بل وإن شكت على الأحوط ، وإن لم تبادر وجب عليها القضاء إلا لإذا تبين عدم السعة.
[
٧٨٠ ] مسألة ٣٧ : إذا طهرت ولها وقت
لإِحدى الصلاتين صلت الثانية وإذا كان بفدر خمس ركعات صلتهما.
[
٧٨١ ] مسألة ٣٨ : في العشاءين إذا
أدركت أربع ركعات صلت العشاء فقط ، إلا إذا كانت مسافرة ولو في مواطن التخيير فليس لها تختار التمام وتترك المغرب.
[٩٢٣] ( اذا ادركت
ركعة مع الطهارة ) : ولو الترابية منها ، ولا يترك الاحتياط المذكور.
[٩٢٤] ( بتمامية
الذكر من السجدة الثانية ) : الظاهر انه يكفي في ادراكها وضع الجبهة على المسجد في السجدة الثانية.