responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 258

أدركت من الوقت ركعة مع إحراز الشرئط وجب عليها الأداء ، وإن تركت وجب قضاؤها ، وإلا فلا ، وإن كان الأحوط القضاء إذا أدركت ركعة مع الطهارة [٩٢٣] وإن لم تدرك سائر الشرائط ، بل الأحوط القضاء إذا طهرت قبل خروج الوقت مطلقاً ، وإذا أدركت ركعة مع التيمم لا يكفي في الوجوب إلا إذا كان وظيفتها التيمم مع قطع النظر عن ضيق الوقت ، وإن كان الأحوط الإِتيان مع التيمم ، وتمامية الركعة بتمامية الذكر من السجدة الثانية [٩٢٤] لا برفع الرأس منها.

[ ٧٧٦ ] مسألة ٣٣ : إذا كانت جميع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت يكفي في وجوب المبادرة ووجوب القضاء مضي مقدار أداء الصلاة قبل حدوث الحيض ، فاعتبار مضي مقدار تحصيل الشرائط إنما هو على تقدير عدم حصولها.

[ ٧٧٧ ] مسألة ٣٤ : إذا ظنت ضيق الوقت عن إدراك الركعة فتركت ثم بان السعة وجب عليها القضاء.

[ ٧٧٨ ] مسألة ٣٥ : إذا شك في سعة الوقت وعدمها وجبت المبادرة.

[ ٧٧٩ ] مسألة ٣٦ : إذا علمت أول الوقت بمفاجأة الحيض وجبت المبادرة ، بل وإن شكت على الأحوط ، وإن لم تبادر وجب عليها القضاء إلا لإذا تبين عدم السعة.

[ ٧٨٠ ] مسألة ٣٧ : إذا طهرت ولها وقت لإِحدى الصلاتين صلت الثانية وإذا كان بفدر خمس ركعات صلتهما.

[ ٧٨١ ] مسألة ٣٨ : في العشاءين إذا أدركت أربع ركعات صلت العشاء فقط ، إلا إذا كانت مسافرة ولو في مواطن التخيير فليس لها تختار التمام وتترك المغرب.


[٩٢٣] ( اذا ادركت ركعة مع الطهارة ) : ولو الترابية منها ، ولا يترك الاحتياط المذكور.

[٩٢٤] ( بتمامية الذكر من السجدة الثانية ) : الظاهر انه يكفي في ادراكها وضع الجبهة على المسجد في السجدة الثانية.

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست