[
٧٥٢ ] مسألة ٩ : إذا خرج حيضها من
غير الفرج فوطأها في الفرج الخالي من الدم فالظاهر وجوب الكفارة ، بخلاف وطئها في محل الخروج.
[
٧٥٣ ] مسألة ١٠ : لا فرق في وجوب
الكفارة بين كون المرأة حية أو ميتة.
[
٧٥٤ ] مسألة ١١ : إدخال بعض الحشفة
كاف في ثبوت الكفارة على الأحوط.
[
٧٥٥ ] مسألة ١٢ : إذا وطأها بتخيل
أنها أمته فبانت زوجة عليه كفارة دينار ، وبالعكس كفارة الامداد ، كما أنه
إذا اعتقد كونها في أول الحيض فبان الوسط أو الآخر أو العكس فالمناط
الواقع.
[
٧٥٦ ] مسألة ١٣ : إذا وطأها بتخيل
أنها في الحيض فبان الخلاف لا شيء عليه.
[
٧٥٧ ] مسألة ١٤ : لا تسقط الكفارة
بالعجز عنها فمتى تيسرت وجبت ، والأحوط الاستغفار مع العجز بدلاً عنها ما دام العجز.
[
٧٥٨ ] مسألة ١٥ : إذا اتفق حيضها حال
المقاربة وتعمد في عدم الإِخراج وجبت الكفارة.
[
٧٥٩ ] مسألة ١٦ : إذا أخبرت بالحيض
أو عدمه يسمع قولها ، فإذا وطأها بعد إخبارها بالحيض وجبت الكفارة ، إلا
إذا علم كذبها ، بل لا يبعد سماع قولها في كونه أوله أو وسطه أو آخره.
[
٧٦٠ ] مسألة ١٧ : يجوز إعطاء قيمة
الدينار ، والمناط قيمة وقت الأداء.
[
٧٦١ ] مسألة ١٨ : الأحوط إعطاء كفارة
الأمداد لثلاثة مساكين ، وأما كفارة الدينار فيجوز إعطاؤها لمسكين واحد ، والأحوط صرفها على ستة أو سبعة مساكين.
[
٧٦٢ ] مسألة ١٩ : إذا وطأها في الثلث
الأول والثاني والثالث فعليه الدينار ونصفه وربعه ، وإذا كرّر الوطء في كل ثلث فإن كان بعد التكفير وجب