وجدانياً أو كان
بالرجوع إلى التمييز او نحوه ، بل يحرم أيضاً [٩١٠]
في زمان الاستظهار إذا تحيضت وإذا حاضت في حال المقاربة يجب المبادرة بالإِخراج.
الثامن
: وجوب الكفارة [٩١١] بوطئها ،
وهي دينار في أول الحيض ، ونصفه
في وسطه ، وربعه في آخره ، إذا كانت زوجة من غير فرق بين الحرة والأمة
والدائمة والمنقطعة ، وإذا كانت مملوكة للواطىء فكفارته ثلاثة أمداد من
طعام ، يتصدق بها على ثلاثة مساكين لكن مسكين مُدّ ، من غير فرق بين كونها
قنّة أو مدبَّرة أو مكاتبة أو أمّ ولد ، نعم في المبعَّضة والمشتركة
والمزوّجة والمحلَّلة
إذا وطأها مالكها إشكال ، ولا يبعد إلحاقها بالزوجة في لزوم الدينار أو
نصفه أو ربعه ، والأحوط الجمع بين الدينار والأمداد ، ولا كفارة على المرأة
وإن كانت مطاوعة.
ويشترط في وجوبها العلم والعمد والبلوغ
والعقل ، فلا كفارة على الصبي ولا المجنون ولا الناسي ولا الجاهل بكونها في
الحيض ، بل إذا كان جاهلا بالحكم أيضاً وهو الحرمة وإن كان أحوط ، نعم مع
الجهل بوجوب الكفارة بعد العلم بالحرمة لا إشكال في الثبوت.
[
٧٤٩ ] مسألة ٦ : المراد بأول الحيض
ثلثه الأول ، وبوسطه ثلثه الثاني ، وبآخره الثلث الأخير ، فإن كان أيام
حيضها ستة فكل ثلث يومان ، وإذا كانت سبعة فكل ثلث يومان وثلث يوم ، وهكذا.
[
٧٥٠ ] مسألة ٧ : وجوب الكفارة في
الوطء في دبر الحائض غير معلوم لكنه أحوط.
[
٧٥١ ] مسألة ٨ : إذا زنى بحائض أو
وطأها شبهة فالأحوط التكفير ، بل لا يخلو عن قوة.