responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 239

[ ٧٠٨ ] مسألة ٨ : الحائض إما ذات العادة أو غيرها ، والأولى إما وقتية وعددية أو وقتية فقط أو عددية فقط ، والثانية إما مبتدئة وهي التي لم تر الدم سابقاً وهذا الدم أول ما رأت ، وإما مضطربة وهي التي رأت الدم مكرراً لكن لم تستقر لها عادة ، وإما ناسية وهي التي نسيت عادتها ويطلق عليها المتحيرة أيضاً ، وقد يطلق عليها المضطربة ويطلق المبتدئة على الأعم ممن لم تر الدم سابقاً ومن لم تستقر لها عادة أي المضطربة بالمعنى الأول.

[ ٧٠٩ ] مسألة ٩ : تتحقق العادة برؤية الدم مرتين متماثلتين فإن كانتا متماثلتين في الوقت والعدد فهي ذات العادة الوقتية والعددية كأن رأت في أول شهر خمسة أيام وفي أول الشهر الآخر أيضاً خمسة أيام ، وإن كانتا متماثلتين في الوقت دون العدد فهي ذات العادة الوقتية كما إذا رأت في أول شهر خمسة وفي أول الشهر الآخر ستة أو سبعة مثلاً ، وإن كانتا متماثلتين في العدد فقط فهي ذات العادة العددية كما إذا رأت في أول شهر خمسة وبعد عشرة أيام أو أزيد رأت خمسة اُخرى.

[ ٧١٠ ] مسألة ١٠ : صاحبة العادة إذا رأت الدم مرتين متماثلتين على خلاف العادة الاُولى تنقلب عادتها إلى الثانية وإن رأت مرتين على خلاف الأولى لكن غير متماثلتين يبقى حكم الاُولى [٨٥٢] ، نعم لو رأت على خلاف العادة الاُولى مرات عديدة مختلفة تبطل عادتها وتلحق بالمضطربة.

[ ٧١١ ] مسألة ١١ : لا يبعد تحقق العادة المركبة [٨٥٣] كما إذا رأت في الشهر الأول ثلاثة وفي الثاني أربعة وفي الثالث ثلاثة وفي الرابع أربعة أو رأت شهرين متواليين ثلاثة وشهرين متواليين أربعة ثم شهرين متواليين ثلاثة وشهرين متواليين اربعة فتكون ذات عادة على النحو المزبور ، لكن لا يخلو عن إشكال


[٨٥٢] ( يبقى حكم الاولى ) : بل يجري عليها حكم المضطربة.

[٨٥٣] ( لا يبعد تحقق العادة المركبة ) : بل هو بعيد.

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست