[
٧٠١ ] مسألة ١ : إذا خرج ممن شك في
بلوغها دم وكان بصفات الحيض يحكم بكونه حيضاً [٨٤١]
ويجعل علامة على البلوغ ، بخلاف ما إذا كان بصفات الحيض وخرج ممن علم عدم
بلوغها فإنه لا يحكم بحيضيته ، وهذا هو المراد من شرطية البلوغ.
[
٧٠٢ ] مسألة ٢ : لا فرق في كون
اليأس بالستين أو الخمسين بين الحرة والأمة وحار المزاج وبارده وأهل مكان ومكان.
[
٧٠٣ ] مسألة ٣ : لا إشكال في أن
الحيض يجتمع مع الإِرضاع ، وفي اجتماعه مع الحمل قولان الأقوى أنه يجتمع
معه سواء كان قبل الاستبانة أو بعدها وسواء كان في العادة أو قبلها أو
بعدها ، نعم فيما كان بعد العادة [٨٤٢] بعشرين يوماً الأحوط الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة.
[
٧٠٤ ] مسألة ٤ : إذا انصبّ الدم من
الرحم إلى فضاء الفرج وخرج منه شيء في الخارج ولو بمقدار رأس إبرة لا إشكال
في جريان أحكام الحيض ، وأما إذا انصب ولم يخرج بعد ـ وإن كان يمكن إخراجه
بإدخال قطنة أو إصبع ـ ففي جريان أحكام الحيض إشكال [٨٤٣]
فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أحكام الطاهر والحائض ، ولا فرق بين أن يخرج من المخرج الأصلي أو العارضي [٨٤٤].
[
٧٠٥ ] مسألة ٥ : إذا شك في أن
الخارج دم أو غير دم أو رأت دماً في ثوبها وشكت في أنه من الرحم أو من غيره لا تجري أحكام الحيض ، وإن علمت
[٨٤١] ( يحكم بكونه
حيضاً ) : فيه اشكال ، نعم اذا اطمئن بكونه حيضاً ـ ولو باستخدام الوسائل
العلمية ـ كان ذلك موجباً للاطمئنان عادة بسبق بلوغها تسع سنين.
[٨٤٢] ( فيما كان
بعد العادة ) : بل بعد ابتدائها وكان واجداً للصفات.
[٨٤٣] ( إشكال ) : والاظهر
عدمه ، نعم لا يعتبر خروجه عن الفرج بقاءاً.
[٤٨٤] ( أو العارضي
) : بدفع طبيعي لا بمثل الاخراج بالآلة.