responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 233

يكفيه غسل الطرفين بقصد الترتيبي لأنه إن كان بارتماسه قاصداً للغسل الارتماسي فقد فرغ وإن كان قاصداً للرأس والرقبة فبإتيان غسل الطرفين يتم الغسل الترتيبي.

[ ٦٩٦ ] مسألة ١٣ : إذا انغمس في الماء بقصد الغسل الارتماسي ثم تبين له بقاء جزء من بدنه غير منغسل يجب عليه الإِعادة ترتيباً أو ارتماساً ، ولا يكفيه [٨٢٩] جعل ذلك الارتماس للرأس والرقبة إن كان الجزء الغير المنغسل في الطرفين فيأتي بالطرفين الآخرين لأنه قصد به تمام الغسل ارتماساً لا خصوص الرأس والرقبة ولا يكفي نيتهما في ضمن المجموع.

[ ٦٩٧ ] مسألة ١٤ : إذا صلى ثم شك في أنه اغتسل للجنابة أم لا يبني على صحة صلاته [٨٣٠] ولكن يجب عليه الغسل للأعمال الآتية [٨٣١] ، ولو كان الشك في أثناء الصلاة بطلت [٨٣٢] لكن الأحوط إتمامها ثم الإِعادة.

[ ٦٩٨ ] مسألة ١٥ : إذا اجتمع عليه أغسال متعددة فإما أن يكون جميعها واجباً أو يكون جميعها مستحباً أو يكون بعضها واجباً وبعضها مستحباً ، ثم إما أن ينوي الجميع أو البعض ، فإن نوى الجميع بغسل واحد صح في الجميع [٨٣٣]


[٨٢٩] ( ولا يكفيه ) : على الاحوط.

[٨٣٠] ( يبنىٰ على صحة صلاته ) : الا اذا كانت موقتة وحدث الشك في الوقت وصدر منه الحدث الاصغر بعد الصلاة فان الاحوط اعادتها حينئذٍ.

[٨٣١] ( للاعمال الاتية ) : المشروطة بالطهارة عن الحدث الاكبر فقط كجواز المكث في المسجد وكذا المشروطة بالطهارة عن الحدثين اذا لم يسبق الغسل صدور الحدث الاصغر منه والا احتاج الى ضم الوضوء اليه ، نعم مع الاتيان بالغسل على وجه يقطع بكونه مأموراً به كغسل الجمعة أو غسل الجنابة المتجددة بعد الصلاة لا حاجة الى ضم الوضوء بل يكتفي به وان سبق منه الحدث الاصغر.

[٨٣٢] ( اثناء الصلاة بطلت ) : على الاحوط.

[٨٣٣]( صح في الجميع ) : تداخل الاغسال المأمور بها بسبب ارتكاب بعض الافعال

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست