responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 230

بدواً من غير سبق جنابة ، فإنها مع دورانها بين المني والبول يجب الاحتياط [٨١٧] بالوضوء والغسل ، ومع دورانها بين الثلاثة أو بين كونها منياً أو مذياً أو بولاً أو مذياً لا شيء عليه.

[ ٦٨٧ ] مسألة ٤ : إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل وشك في أنه استبرأ بالبول أم لا بنى على عدمه فيجب عليه الغسل ، والأحوط ضم الوضوء [٨١٨] أيضاً.

[ ٦٨٨ ] مسألة ٥ : لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص والاختبار أو لأجل عدم إمكان الاختبار من جهة العمى أو الظلمة أو نحو ذلك.

[ ٦٨٩ ] مسألة ٦ : الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة لا حكم لها وإن كانت قبل استبرائها فيحكم عليها بعدم الناقضية وعدم النجاسة إلا إذا علم أنها إما بول أو مني [٨١٩].

[ ٦٩٠ ] مسألة ٧ : لا فرق في ناقضية الرطوبة المشتبهة الخارجة قبل البول بين أن يكون مستبرئاً بالخرطات أم لا ، وربما يقال إذا لم يمكنه البول تقوم الخرطات مقامه ، وهو ضعيف.

[ ٦٩١ ] مسألة ٨ : إذا احدث بالأصغر في أثناء غسل الجنابة الأقوى عدم بطلانه ، نعم يجب عليه الوضوء بعده [٨٢٠] ، لكن الأحوط إعادة الغسل بعد


[٨١٧] ( يجب الاحتياط ) : اذا كانت الحالة السابقة الحدث الاصغر جاز له الاقتصار على الوضوء.

[٨١٨] ( والاحوط ضم الوضوء ) : اذا احتمل كونها بولاً.

[٨١٩] ( أو مني ) : اي من الماء الخارج عنها بشهوة ـ لا ماء الرجل ـ وحينئذٍ يجري فيه التفصيل المتقدم في ذيل المسألة الثالثة.

[٨٢٠] ( يجب عليه الوضوء بعده ) : فيه تأمل نعم هو احوط.

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست