بدواً من غير سبق
جنابة ، فإنها مع دورانها بين المني والبول يجب الاحتياط [٨١٧] بالوضوء والغسل ، ومع دورانها بين الثلاثة أو بين كونها منياً أو مذياً أو بولاً
أو مذياً لا شيء عليه.
[
٦٨٧ ] مسألة ٤ : إذا خرجت منه رطوبة
مشتبهة بعد الغسل وشك في أنه استبرأ بالبول أم لا بنى على عدمه فيجب عليه الغسل ، والأحوط ضم الوضوء [٨١٨]
أيضاً.
[
٦٨٨ ] مسألة ٥ : لا فرق في جريان
حكم الرطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص والاختبار أو لأجل عدم إمكان الاختبار من جهة العمى أو الظلمة أو نحو ذلك.
[
٦٨٩ ] مسألة ٦ : الرطوبة المشتبهة
الخارجة من المرأة لا حكم لها وإن كانت قبل استبرائها فيحكم عليها بعدم الناقضية وعدم النجاسة إلا إذا علم أنها إما بول أو مني [٨١٩].
[
٦٩٠ ] مسألة ٧ : لا فرق في ناقضية
الرطوبة المشتبهة الخارجة قبل البول بين أن يكون مستبرئاً بالخرطات أم لا ،
وربما يقال إذا لم يمكنه البول تقوم الخرطات مقامه ، وهو ضعيف.
[
٦٩١ ] مسألة ٨ : إذا احدث بالأصغر
في أثناء غسل الجنابة الأقوى عدم بطلانه ، نعم يجب عليه الوضوء بعده [٨٢٠]
، لكن الأحوط إعادة الغسل بعد
[٨١٧] ( يجب
الاحتياط ) : اذا كانت الحالة السابقة الحدث الاصغر جاز له الاقتصار على الوضوء.