[
٥٥ ] مسألة ٥٥ : إذا كان البائع
مقلداً لمن يقول بصحة المعاطاة مثلاً أو العقد بالفارسي والمشتري مقلداً لمن يقول بالبطلان لا يصح البيع بالنسبة إلى البائع [٥٧]
أيضاً ، لأنه متقوم بطرفين فاللازم أن يكون صحيحاً من الطرفين. وكذا في كل عقد كان مذهب أحد الطرفين بطلانه ومذهب الآخر صحته.
[
٥٦ ] مسألة ٥٦ : في المرافعات
اختيار تعيين الحاكم بيد المدعي إلا إذا كان مختار المدعى عليه أعلم [٥٨]
، بل مع وجود الأعلم وإمكان الترافع إليه الأحوط الرجوع إليه مطلقا.
[
٥٧ ] مسألة ٥٧ : حكم الحاكم الجامع
للشرائط لا يجوز نقضه ولو لمجتهد آخر ، إلا إذا تبين خطؤه [٥٩].
[
٥٨ ] مسألة ٥٨ : إذا نقل ناقل فتوى
المجتهد لغيره ثم تبدل رأي المجتهد في تلك المسألة ، لا يجب على الناقل
إعلام من سمع منه الفتوى الأولى ، وإن كان أحوط ، بخلاف ما إذا تبين له
خطؤه في النقل ، فإنه يجب عليه [٦٠] الإِعلام.
[
٥٩ ] مسألة ٥٩ : إذا تعارض الناقلان
[٦١] في نقل
الفتوى تساقطا ، وكذا البينتان ، وأذا تعارض النقل مع السماع من المجتهد
شفاهاً قدم السماع ، وكذا إذا تعارض ما في الرسالة مع السماع ، وفي تعارض
النقل مع ما في الرسالة
ولو مع الاخلال عن
حجة بما لا يكون الاخلال به كذلك منافياً للصحة حسب فتواه ، وهكذا الحال في سائر الموارد.
[٥٧] ( لا يصح البيع
بالنسبة الى البائع ) : بل يصح.
[٥٨] ( الا اذا كان
مختار المدعى عليه اعلم ) : بل في هذه الصورة ايضاً.
[٥٩] ( تبين خطؤه )
: ومخالفته لما ثبت قطعاً من الكتاب والسنة.