responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 228

الخروج من الماء صح غسله [٨١٣] ، وهو في صوم رمضان مشكل لحرمة إتيان المفطر [٨١٤] فيه بعد البطلان أيضاً فخروجه من الماء أيضاً حرام كمكثه تحت الماء ، بل يمكن أن يقال [٨١٥] : إن الارتماس فعل واحد مركب من الغمس والخروج فكله حرام ، وعليه يشكل في غير شهر رمضان أيضاً ، نعم لو تاب ثم خرج بقصد الغسل صح.

فصل

في مستحبات غسل الجنابة

وهي أمور :

أحدها : الاستبراء من المني بالبول قبل الغسل.

الثاني : غسل اليدين ثلاثاً إلى المرفقين أو إلى نصف الذراع أو إلى الزندين من غير فرق بين الارتماس والترتيب.

الثالث : المضمضة والاستنشاق بعد غسل اليدين ثلاث مرات ، ويكفي مرة أيضا.

الرابع : أن يكون ماؤه في الترتيبي بمقدار صاع ، وهو ستمائة وأربعة عشر مثقالاً وربع مثقال.

الخامس : إمرار اليد على الأعضاء لزيادة الاستظهار.

السادس : تخليل الحاجب الغير المانع لزيادة الاستظهار.

السابع : غسل كل من الأضاء الثلاثة ثلاثا.


[٨١٣] ( صح غسله ) : بناءاً على كفايته في تحقق الغسل وقد مر الاشكال فيها.

[٨١٤] ( لحرمة اتيان المفطر ) : يأتي الكلام حولها في محلة.

[٨١٥] ( بل يمكن ان يقال ) : ولكنه ممنوع.

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست